الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.
*****
مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم
.
لنا:
قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم ".
وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.
احتجُّوا بحديثين:
2304 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (1) قال: كان جدِّي حَبَّان بن
منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال:" إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ "(2).
ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (3) O.
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه " جنادة " وهو خطأ) أ. هـ
وهو على الصواب في مطبوعة "التحقيق".
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 55 - 56).
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 789 - رقم: 2355).
2305 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن أحمد بن الصَّلت ثنا محمَّد بن خالد بن يزيد الرَّاسبيُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن [ميسرة](1) ثنا أبو علقمة الفرويُّ ثنا نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " الخيار ثلاثة أيَّام "(2).
ز: هذا الحديث غير مخرَّج في " السُّنن ".
وأبو علقمة الفرويُّ هذا، هو: الكبير، واسمه عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أبي فروة، وقد روى له مسلمٌ (3)، ووثَّقه ابن معين (4) وغيره.
وأمَّا أبو علقمة الفرويُّ الصَّغير: فاسمه عبد الله بن هارون، وهو ضعيفٌ، ولم يخرِّجوا له، كتب عنه ابن أبي حاتم بالدينة (5).
وأحمد بن عبد الله بن ميسرة: حدَّث عن الثقات بالمناكير. قاله ابن عَدِيٍّ (6)، وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: يتكلَّمون فيه (7) O.
والجواب: أمَّا حديث حَبَّان: فخاصٌ له، أثبته له الرَّسول-من غير اشتراطٍ منه.
وأمَّا الثَّاني: فيرويه أحمد بن عبد الله بن ميسرة، وقد ضعَّفه
(1) في الأصل و (ب): (مبر)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني"، وسيأتي على للصواب.
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 56).
(3)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 387 - رقم: 854).
(4)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 327 - رقم: 1064).
(5)
"الجرح والتعديل": (5/ 194 - رقم: 899) وقال: (وقيل لي: إنه يتكلم فيه).
(6)
"الكامل": (1/ 176 - رقم: 16).
(7)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 58 - رقم: 83).
الدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (2).
ثُمَّ التَّقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب، لأنَّ النَّظر يحصل فيها غالبًا، وهذا لا يمنع من الزِّيادة عليها عند الحاجة، كما قدِّرت حجارة الاستنجاء بثلاثة، ثُمَّ لو دعت الحاجة إلى الزِّيادة وجب.
*****
(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 119 - رقم: 51)؛ وانظر: " سؤالات السلمي ": (ص: 109 - رقم: 22).
(2)
"المجروحون": (1/ 144).