الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعمر بن حبيب هذا: وثَّقه أحمد (1) وغيره O.
2574 -
وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِروا، فمن أعمر عُمْرَى، أو أَرْقَب رُقبَى، فهي سبيل الميراث ".
ز: رواه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل (2)، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد (3)، كلاهما عن سفيان به.
وقد روي عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر- وقد مضى (4) -.
وروي عن عطاء عن النبيِّ-صلى الله عليه وسلم مرسلاً O.
*****
مسألة (582): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم
في الذكوريَّة والأنوثيَّة- أساء، وأُمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.
وقال أكثرهم: لا يرجع.
2575 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مُجالد ثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بَشير يقول: إن أبي- بَشيرًا- وهب لي هبةً، فقالت
(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 104 - رقم: 552) من رواية الأثرم.
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 200 - رقم: 3551).
(3)
"سنن النسائي": (6/ 273 - رقم: 3731).
(4)
رقم: (2570).
أمِّي: أَشهِد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي، فانطلق بي حتَّى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمَّ هذا الغلام سألتني أن أهب له هبةً، فوهبتها له، فقالت: أَشْهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك لأُشْهِدك. فقال:" رويدك، ألك ولدٌ غيره؟ ". قال: نعم. قال: " كلُّهم أعطيتهم كما
أعطيته؟ ". قال: لا. قال: " فلا تشهدني على جَوْرٍ، إنَّ لبنيك عليك من الحقِّ أن تعدل بينها " (1).
2576 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ قال: أخبرني محمَّد بن النعمان بن بَشير وحُميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بَشير قال: ذهب أبي- بشير بن سعد- بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُشْهِدَه على نَحْلٍ نَحَلَنِيه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" أكلُّ بنيك نَحَلْتَ مثل هذا؟ ". قال: لا. قال: " فأرجعها "(2).
2577 -
قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن أبي عَدِيٍّ عن داود عن الشعبيِّ عن النعمان بن بَشيرٍ قال: حملني أبي- بَشير بن سعدٍ- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله، أشهد أنِّي قد نَحَلْتُ النعمان كذا وكذا- شيئًا سمَّاه-.
فقال: " أكلَّ ولدك نَحَلْتَ مثل الذي نَحَلْتَ النعمان؟ ". قال: لا. قال: " فأشهد غيري ". قال: " أليس يسرُّك أن يكونوا لك في البرِّ سواء؟ ". قال: بلى. قال: " فلا إذًا "(3).
هذه الطرق مخرَّجةٌ في "الصحيحين".
ز: طريق مجالد: ليست في "الصحيحين".
(1)"المسند": (4/ 269).
(2)
"المسند": (4/ 268)؛ "صحيح البخاري": (3/ 650)، (فتح- 5/ 211 - رقم: 2586)؛ "صحيح مسلم": (5/ 65)، (فؤاد- 3/ 1241 - 1242 - رقم: 1623).
(3)
"المسند": (4/ 269)؛ "صحيح مسلم": (5/ 66 - 67)، (فؤاد- 3/ 1243 - 1244 - رقم: 1623).
وطريق داود بن أبي هند: انفرد بها مسلمٌ O.
2578 -
قال أحمد: وحدَّثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد بن زيد عن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب بن أبي صُفْرَة عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بَشير يخطب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعدلوا بين أبنائكم، [اعدلوا بين أبنائكم] "(1).
ز: رواه أبو داود عن سليمان (2)، ورواه النسائيُّ عن يعقوب بن سفيان عنه (3).
ورواه عبد الله بن أحمد عن غير واحدٍ عن حمَّاد (4).
وحاجب: وثَّقه ابن معين (5).
وأبوه: وثَّقه ابن حِبَّان (6) O.
احتجُّوا:
2579 -
بما رواه سعيد بن منصور، قال: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " ساووا بين أولادكم في العطيَّة، فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضَّلت النساء".
(1)"المسند": (4/ 275).
والجملة الأخيرة استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 197 - رقم: 3538).
(3)
"سنن النسائي": (6/ 262 - رقم: 3687).
(4)
"المسند": (4/ 375).
(5)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 284 - 285 - رقم: 1269).
(6)
"الثقات": (7/ 496).