الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجاه في "الصحيحين"(1).
3065 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو قال: حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد ابن الوليد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب (2).
ز: رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن صفوان بن عمرو، وزاد فيه:(قضى بالسَّلب للقاتل)(3).
3066 -
وهذا القول قد روي في "صحيح مسلم" أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (4) O.
مسألة (743): يصحُّ أمان العبد
.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يأذن له السيد في القتال.
3067 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ، فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة- صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات-،
فقد كذب، وفيها:" ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم "(5).
(1)"صحيح مسلم": (5/ 147 - 148)؛ (فؤاد- 3/ 1370 - 1371 - رقم: 1751).
(2)
"المسند": (4/ 90).
(3)
"سنن أبي داود": (3/ 320 - رقم: 2715).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 149 - 150)؛ (فؤاد- 3/ 1374 - رقم: 1753).
(5)
"المسند": (1/ 81).
ز: رواه مسلم عن أبي بكر وغيره عن أبي معاوية (1)، ورواه هو أيضًا والبخاريُّ من رواية جماعة عن الأعمش (2) O.
3068 -
قال أحمد: وحدَّثنا منصور بن سلمة الخزاعيُّ ثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " يجير على أمَّتي أدناهم "(3).
ز: هذا إسنادٌ حسنٌ.
وكثير: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض الأئمة O.
3069 -
وقال مسلمٌ: حدَّثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر ثنا أبو النضر ثنا عبد الله الأشجعيُّ عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم ".
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
3070 -
وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد أنَّ عبدًا أمَّن قومًا، فأجاز عمر أمانه (5).
ز: فضيل بن زيد الرَّقاشيُّ: وثَّقه ابن معين (6).
(1)"صحيح مسلم": (4/ 115)؛ (فؤاد- 2/ 994 - 998 - رقم: 1370).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 470؛ 4/ 124؛ 8/ 414؛ 9/ 559 - 560)؛ (فتح- 4/ 81؛ 6/ 315؛ 12/ 41؛ 13/ 275 - الأرقام: 1870، 3172، 6755، 7300).
(3)
"المسند": (2/ 365).
(4)
"صحيح مسلم": (4/ 116)؛ (فؤاد- 2/ 999 - رقم: 1371).
(5)
" سنن سعيد بن منصور ": (3/ 2/233 - رقم: 2609).
(6)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 72 - رقم: 412) من رواية ابن أبي خيثمة، ولفظه:(رجل صدوق، بصري، ثقة).
3071 -
وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: " ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (1) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان "(2) O.
*****
(1) في " النهاية ": (2/ 19): (الخُرْثي: أثاث البيت ومتاعه).
(2)
"سنن البيهقي": (9/ 94).