الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الوصايا
مسألة (593): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ
.
وقال أبو بكر- من أصحابنا-: هي واجبةٌ. كقول داود.
2606 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا داود بن رُشَيْدٍ ثنا إسماعيل ابن عُليَّة ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ما حقُّ امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيَّته مكتوبة عنده "(1).
فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة، فدلَّ على أنَّه ليس بواجبٍ.
ز: رواه مسلمٌ عن زهير بن حربٍ عن إسماعيل، وعنده أيضا:(يريد)(2)، ولا حجَّة فيه، لأن الواجب قد يعلق على الإرادة.
وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إلى آخر الآية [البقرة: 180]، يدلُّ على وجوب الوصيَّة للقريب مطلقًا، خُصَّ من ذلك الوارث فيبقى الوجوب في غيره، والله أعلم O.
*****
(1)" سنن الدارقطني": (4/ 150).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 70)؛ (فؤاد- 3/ 1249 - رقم: 1627).