الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل المساقاة
مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له
ثمرٌ.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.
وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.
وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.
2541 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (1).
2542 -
قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (2).
أخرجاه في "الصحيحين"(3).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 38).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 37).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 582)؛ (فتح- 5/ 13 - رقم: 2329).
"صحيح مسلم": (5/ 26)؛ (فؤاد- 3/ 1186 - رقم: 1551).