الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (537): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة
.
وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.
2471 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن](1) عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه (2).
أخرجاه (3).
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ (4) والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.
وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي (5)، والله الموفِّق O.
*****
= وأما في الموضع الثاني: (3/ 35) فاقتصر على رواية عبد الملك بن عمير، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله طرق عن عبد الملك بن عمير، منهم: الثوري وشعبة وزهير) اهـ.
وقد رمز الذهبي في "تلخيصه" في الموضع الأول لكلٍّ من رواية عبد الملك ومجاهد بـ (خ، م).
(1)
في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من "المسند".
(2)
"المسند": (2/ 17).
(3)
"صحيح البخاري": (5/ 393)؛ (فتح- 7/ 392 - رقم: 4097).
"صحيح مسلم": (6/ 29 - 30)؛ (فؤاد- 3/ 1490 ص قم: 1868).
(4)
"سنن البيهقي": (6/ 55).
(5)
أي بهذه الزيادة: (ولم يرني بلغت)، ولعله يقصد ابن قدامة، فإنه عزاه في "المغني":(6/ 599) إليهما، والله أعلم.