الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل القبض
مسألة (500): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه
.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.
لنا:
2353 -
ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال:" إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ "(1).
ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث سِماك (2)، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (3) والحاكم (4)، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر
(1)"المسند": (2/ 154).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 124 - رقم: 3347)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 523 - رقم: 1242)؛ "سنن النسائي": (7/ 281 - 282 - رقم: 4582)؛ " سنن ابن ماجة ": (2/ 760 - رقم: 2262).
(3)
لم نقف على تصحيح الدارقطني، بل قد قال في "العلل":(4/ق: 73/ب) - بعد أن ذكر الاختلاف فيه-: (ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ) اهـ
والحديث خرجه الدارقطني في "سننه": (3/ 23 - 24).
(4)
"المستدرك": (2/ 44).
موقوف.
ورواه النسائيُّ من رواية أبي هاشم عن سعيد عن ابن عمر قوله (1)، ومن رواية موسى بن نافع عن سعيد قوله (2).
2354 -
وقال عبد الله بن أحمد: حدَّثني أبي عن أبي داود قال: كنت عند شعبة، فجاءه خالد بن طليق- يعني: ابن محمَّد بن عمران بن حُصين، قال عبد الله: لا أدري كان قاضي أو أمير البصرة- قال: فسأله عن حديث
سِماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في اقتضاء الذهب من الوَرِق، أو الوَرِق من الذهب، فقال له شعبة: أصلحك الله، حدَّثني قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عمر لم يرفعه، وحدَّثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر لم يرفعه. قال: وحدَّثني فلان ذكر رجلا- قال أبو عبد الرحمن: أراه أيُّوب، ولكن سقط- عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر لم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أهابه (3).
2355 -
وقال البخاريُّ في "التاريخ ": محمَّد بن بيان التغلبيُّ، أخو عمر بن بيان، قال أبو عبد الله: قال لنا مالك بن إسماعيل عن شَريك عن ابن أبي ليلى عن محمَّد بن بيان عن ابن عمر: كره أخذ الدنانير من الدراهم في القرض. ولم ير في البيع بأسًا.
وقال سعيد بن المسيَّب وغيره عن ابن عمر: لا بأس به. وهذا أصح.
2356 -
وقال لنا المقرئ وآدم: ثنا حمَّاد بن سلمة عن سِماك عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر: كنت أبيع
…
، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" لا بأس به ".
(1)"سنن النسائي": (7/ 282 - رقم: 4585).
(2)
"سنن النسائي": (7/ 282 - رقم: 4584).
(3)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (9/ 215 - رقم: 4792) تحت ترجمة سماك.
وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله (1) O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
2357 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس (2): ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله (3).
أخرجاه في "الصحيحين"(4).
2358 -
الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان (5) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ
أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال:" يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه "(6).
ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن
(1)"التاريخ الكبير": (1/ 45 - 46 - رقم: 90).
(2)
في "المسند" زيادة: (برأيه).
(3)
"المسند": (1/ 221).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 533 - 534)؛ (فتح- 4/ 349 - رقم: 2135).
"صحيح مسلم": (5/ 7)؛ (فؤاد- 3/ 1159 - رقم: 1525).
(5)
في "أطراف المسند": (سفيان) خطأ.
(6)
لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "أطرافه":(2/ 283 - رقم: 2272).
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (15/ 310 - رقم: 3427) تحت ترجمة عبد الله بن عصمة الجشمي.
يوسف بن ماهك به (1).
وقال أبو محمَّد بن حزم: عبد الله بن عِصْمة مجهولٌ (2). وصحَّح الحديث من رواية يوسف نفسه عن حكيم، لأنَّه قد جاء التصريح بسماعه منه في هذا الحديث في بعض الروايات، والصحيح أنَّ بين يوسف وحكيم في هذا
الحديث: عبد الله بن عصمة، وهو الجشميُّ، حجازيُّ، وقد ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات"(3).
وقال عبد الحق- بعد ذكره هذا الحديث-: عبد الله بن عصمة ضعيفٌ جدًّا (4). وتبعهُ على تضعيفه ابنُ القطَّان (5)، وكلاهما مخطئ في ذلك، وقد اشتبه عليهما: عبد الله بن عصْمة هذا، بالنصيبيِّ، أو غيره ممن يسمَّى:
عبد الله بن عِصْمة، والله أعلم O.
2359 -
الحديث الثالث: قال أحمد: حدَّثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني أبو الزناد عن عبيد بن [حنين](6) عن عبد الله بن عمر قال: قدم رجلٌ من أهل الشَّام بزيتٍ، فساومتُه فيمن ساومه به من التجَّار،
حتَّى ابتعته منه، فقام إليَّ رجلٌ فأربحني فيه حتَّى أرضاني، فأخذت بيده
(1) لم نقف عليه في مطبوعتي كتابي النسائي، وقد ذكره المزي في "تحفة الأشراف":(3/ 76 - رقم: 3428).
(2)
كذا بالأصل و (ب)، والذي وقفنا عليه في المحلى ":(7/ 473 - المسألة: 1508) أنه قال عنه: (متروك)، وهو الموافق لما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب":(5/ 281 - رقم: 549)، وما ذكره المنقح موافق لما نقله ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام ":(2/ 320 - رقم: 310)، فالله تعالى أعلم.
(3)
"الثقات": (5/ 27) وقال: (شيخ يروي عن حكيم
…
).
(4)
" الأحكام الوسطى ": (3/ 238).
(5)
" بيان الوهم والإيهام ": (2/ 323 - رقم: 310).
(6)
في الأصل: (حسين) والتصويب من (ب) و"المسند".