الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ز: رواه أبو داود (1) والنَّسائيُّ (2) من رواية خالد بن الحارث عن حسين، وعند أبي داود الإخبار واسم جدِّه.
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.
*****
مسألة (702): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت
، وجبت فيه الغرَّة.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا شيء في الجنين.
لنا حديثان:
2934 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر استشارهم في إملاص (3) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالغُرَّة عبد أو أمة، فشهد محمَّد بن مسلمة أنَّه شهد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى به.
أخرجاه في "الصحيحين"(4).
ز: لم يروه مسلمٌ من حديث عروة عن المغيرة، إنَّما رواه من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المغيرة ومحمَّد بن
(1)"سنن أبي داود": (5/ 167 - 168 - رقم: 4555).
(2)
"سنن النسائي": (8/ 57 - رقم: 4852).
(3)
في " النهاية "(4/ 356): (هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة).
(4)
"صحيح البخاري": (9/ 454)؛ (فتح- 12/ 247 - رقم: 6905).
مسلمة (1) O.
2935 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نُضيلة عن المغيرة أنَّ امرأةً ضربتها ضرتُها بعمود فسطاط، فقتلها، وهي حبلى، فأتي فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدِّية، وفي الجنين غرَّة، فقال عصبتها: أندي من لا أكل ولا شرب، ولا صاح فاستهل، مثل ذلك بطل (2). فقال:" سجع كسجع الأعراب "(3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
*****
(1)"صحيح مسلم": (5/ 111)؛ (فؤاد- 3/ 1311 - رقم: 1689).
(2)
في "التحقيق": (يُطَلُّ)!
(3)
"المسند": (4/ 146).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 111)؛ (فؤاد- 3/ 1311 - رقم:1682).