الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في موضع آخر: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوفٌ من قول ابن عمر:
2950 -
ثنا عبد الله بن خشيش ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن (1).
2951 -
وقال البيهقيُّ: أنا أبو نصر بن قتادة أنا عليُّ بن الفضل بن محمَّد ابن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البيعويُّ ثنا عبد الله بن محمَّد بن أسماء حدَّثني جويرية عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: من أشرك بالله فليس بمحصن.
هكذا رواه أصحاب نافع عن نافع (2) O.
*****
مسألة (708): جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا
بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ- في الجديد-: تكون على النصف منه، في القليل والكثير.
2952 -
قال النَّسائيُّ: أخبرنا عيسى بن يونس ثنا ضمرة عن إسماعيل ابن عيَّاش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتَّى يبلغ الثلث من ديتها "(3).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 147).
(2)
"سنن البيهقي": (8/ 215 - 216).
(3)
"سنن النسائي": (8/ 44 - 45 - رقم: 4805).
ز: ابن جريج حجازيٌّ، وإسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين، والله أعلم O.
2953 -
وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ثنا أشعث (1) بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين أنَّهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدِّية.
2954 -
وقال هشيم عن الشيبانيِّ وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبيِّ أنَّ عليًّا- عليه السلام كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل، فيما قلَّ أو كثر.
ز: 2955 - قال أبو القاسم البيعويُّ: ثنا عليُّ بن الجعد أنا شعبة عن الحكم عن الشعبيِّ عن زيد بن ثابت أنَّه قال: جراحات الرجل (2) والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة، فإنها (3) سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال عليُّ بن أبي طالب: على النصف في كلِّ شيءٍ.
قال: وكان قول عليٍّ رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبيِّ (4).
2956 -
وقال بحر بن نصر: ثنا عبد الله بن وهب حدَّثني مالك وأسامة بن زيد الليثيُّ وسفيان الثوريُّ عن ربيعة أنَّه سأل سعيد بن المسيّب: كم
(1) في "التحقيق": (أشعب) خطأ.
(2)
كذا، وفي مطبوعة " مسند ابن الجعد ":(الرجال).
(3)
في مطبوعة " مسند ابن الجعد ": (فإنهما).
(4)
" مسند ابن الجعد ": (ص: 52 - رقم: 224).