الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليث وحمَّاد ضعيفان (1).
*****
مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها
.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: لا يطأ (2) إلا بعد انقضاء العدَّة.
لنا حديثان:
2741 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثني محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق - مولى تُجِيب- عن رويفع بن ثابت الأنصاريِّ قال: كنت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر (3)، فقام فينا خطيبًا، فقال:" لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيرِه "(4).
ز: رواه أبو داود من رواية محمَّد بن سلمة وأبي معاوية كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد:(حنشًا الصنعانيَّ) بين رويفع وأبي مرزوق (5).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 268 - 269).
(2)
في "التحقيق": (توطأ).
(3)
كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "المسند":(حنينا)، وفي "سنن أبي داود":(يوم حنين).
(4)
"المسند": (4/ 108).
(5)
"سنن أبي داود": (3/ 52 - 53 - رقمي: 2151 - 2152).
وكذلك رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق (1).
وحنش: ثقةٌ، روى له مسلمٌ (2).
وأبو مرزوق: ثقةٌ.
وقد رواه الترمذيُّ عن عمر بن حفص الشيبانيِّ البصريِّ عن ابن وهبٍ عن يحيى بن أيُّوب عن ربيعة بن سليمٍ عن بسر بن عُبيد الله عن رويفع مختصرًا، وقال: حديثٌ حسنٌ (3) O.
2742 -
الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا الحسن بن عليٍّ ثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريجٍ عن صفوان بن سُليمٍ عن سعيد بن المسيَّب عن رجلٍ من الأنصار- يقال له: بصرة- قال: تزوَّجت امرأةً بكرًا في سترها، فدخلت
عليها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌ لك، فاذا ولدت فاجلدوها "(4).
قال المصنِّف: ومعنى قوله: (عبدٌ لك) أي: كالعبد لك.
ز: قال البيهقيُّ: هذا الحديث إنَّما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سُليم، وإبراهيم مختلفٌ في عدالته (5).
وقد رواه أبو داود أيضًا:
قال: ثنا محمَّد بن المثنَّى ثنا عثمان بن عمر ثنا عليٌّ عن يحيى عن يزيد بن
(1)"المسند": (4/ 108).
(2)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 179 - رقم: 370).
(3)
"الجامع": (2/ 424 - رقم: 1131).
(4)
"سنن أبي داود": (3/ 41 - رقم: 2124).
(5)
"سنن البيهقي": (7/ 157).