الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثمانين.
2990 -
وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: " من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين "(1) O.
*****
مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس
، والوجه، والفرج.
وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.
2991 -
قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا عليه السلام (2) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (3).
*****
مسألة (721): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب
.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.
(1) المرجع السابق: (3/ 158).
(2)
كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(3)
ومن طريقه البيهقي في "سننه": (8/ 327).