الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذا رواه مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (1) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " لا قود إلا بالسيف ".
قال أبي: هذا حديث منكر (2).
وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه
بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!)(3) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!
ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث)، والله أعلم O.
*****
مسألة (688): إذا أمسك رجلاً (4) وقتله آخر، حبس الممسك
، وقتل القاتل.
وعنه: يقتلان، كلقول مالك.
(1) في (ب): (الطرطوسي).
(2)
"العلل": (1/ 461 - رقم: 1388).
(3)
(1/ 187) وفيه: (وكفى بهما).
(4)
(رجلا) سقطت من "التحقيق".
2910 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفيُّ ثنا إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم (1) الصيرفيُّ ثنا عبدة بن عبد الله الصفَّار ثنا أبو داود الحفريُّ عن سفيان الثوريِّ عن إسماعيل بن أميَّّة عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك "(2).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه، وقال البيهقيُّ: هذا غير محفوظ (3).
وقال أبو الحسن بن القطَّان: هو عندي صحيح (4).
وقول البيهقيِّ أصحُّ من قول ابن القطان، والصواب ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: "
2911 -
ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أميَّة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلاً وقتله الآخر، قال:" يقتل القاتل، ويحبس الممسك "(5).
هذا هو المحفوظ، وقد قيل: عن إسماعيل بن أميَّة عن سعيد بن المسيَّب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم O.
*****
(1) في (ب): (أبي إبراهيم).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 140).
(3)
"سنن البيهقي": (8/ 50).
(4)
" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 416 - رقم: 2585).
(5)
"سنن الدارقطني": (3/ 140).