الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (666): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة
في ذمته.
وقال أبو حنيفة: لاتستقرُّ، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفَّارة كما أمرته قبل الوطء الأوَّل.
لنا:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطئ، على ما سبق.
*****
مسألة (667): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة
.
وعنه: أنَّه (1) شرطٌ في كفَّارة القتل، وأمَّا كفَّارة الظهار واليمين فلا، وهو قول أبي حنيفة.
لنا حديثان:
2841 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد ابن سلمة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشَّريد أنَّ أمَّه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: عندي جارية سوداء نُوبيَّة، أفأعتقها عنها؟ قال:" ائت بها ". قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها:" مَنْ ربُّك؟ ". قالت: الله. قال: " من أنا؟ ". قالت: أنت رسول الله. قال: " أعتقها فإنَّها مؤمنة "(2).
(1) في (ب): (أنها) خطأ.
(2)
"المسند": (4/ 222).
ز: رواه أبو داود (1) والنسائيُّ (2) من حديث حمَّاد، وقال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشَّريد.
ورواه أبو حاتم البُسْتِيُّ (3) والطبرانيُّ (4) كلاهما عن أبي خليفة عن أبي الوليد الطيالسيِّ عن حمَّاد.
وهذا الحديث لا حجَّة فيه على اشتراط الإيمان في الرقبة في كلِّ كفَّارة، فإنَّ أمَّ الشَّريد إنَّما أوصت بعتق رقبة متَّصفة بالإيمان، لا مطلقة، والله أعلم O.
2842 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ عن عبيد الله (5) بن عبد الله عن رجلٍ من الأنصار أنَّه جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة
أعتقتها (6). فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ ". قالت: نعم. قال: " أتشهدين أني رسول الله؟ ". قالت: نعم. قال: " أتؤمنين بالبعث بعد الوت؟ ". قالت: نعم. قال: " أعتقها "(7).
ز: وهذا الحديث لا حجَّة فيه أيضًا، ولم أره في شيءٍ من " الكتب السِّتَّة "، ورواته أئمة، والله أعلم O.
*****
(1)" سنن أبي داود": (4/ 89 - 90 - رقم: 3277).
(2)
"سنن النسائي": (6/ 252 - رقم: 3653).
(3)
"الإحسان" لابن بلبان: (1/ 418 - 419 - رقم: 189).
(4)
"المعجم الكبير": (7/ 320 - رقم: 7257).
(5)
في مطبوعة "المسند": (عبد الله) خطأء
(6)
في (ب): (اعتقها).
(7)
"المسند": (3/ 451 - 452).