الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه "(1).
ز: كذا فيه: (أخبرني ابن أبي حبيبة وداود) وهو خطأ، والصواب:(عن داود).
وقد رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل- وهو ابن أبي حبيبة- عن داود، ولم يذكر القصة (2) الأولى (3).
وإبراهيم: يضعف في الحديث. قاله الترمذيُّ (4)، لكن قد تابعه غيره عن داود، وقد رواه غير داود عن عكرمة O.
*****
مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ
.
وعنه: يوجب التعزير، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
الحديث المتقدِّم.
2968 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد قال: ثنا سليمان بن بلال
(1)"المسند": (1/ 300).
(2)
كذا بالأصل و (ب)، ولعلها:(اللفظة).
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 856 - رقم: 2564).
(4)
"الجامع": (3/ 129، 588 - رقمي: 1462، 2075).
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة "(1).
ز: حديث عمرو: رواه أبو داود (2) والترمذيُّ من رواية الدَّرَاوَرْدِيِّ عنه.
وقال الترمذيُّ: لا نعرفه إلا من حديث عمرو عن عكرمة.
2969 -
وقد روى سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس أنَّه قال: من أتى بهيمة فلا شيء عليه. حدَّثنا بذلك ابن بشَّار عن ابن مهديٍّ عن الثوريِّ.
وهذا أصحُّ (3).
وروى ابن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال:" ملعون من عمل عمل قوم لوط " ولم يذكر القتل (4).
وقال أبو داود: حديث عاصم يضعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو (5).
قال البيهقيُّ: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة؟!
وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات (6) O.
(1)" المسند": (1/ 269).
(2)
"سنن أبي داود": (5/ 113 - رقم: 4459).
(3)
"الجامع": (3/ 123 - 124 - رقم: 1454).
(4)
"الجامع" للترمذي: (3/ 124 - رقم: 1456).
(5)
"سنن أبي داود": (5/ 113 - 114 - وقم: 4460).
(6)
"سنن البيهقي": (8/ 234).