الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أبو حنيفة: يقرُّ.
وعن الشافعيِّ قولان.
2938 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدَّل دينه فاقتلوه "(1).
ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد (2) O.
*****
مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على
جريحهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.
2939 -
قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ عليه السلام يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف (3) على جريحٍ،
ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.
ز: 2940 - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن
(1)"المسند": (1/ 282).
(2)
"صحيح البخاري": (9/ 458 - 459)؛ (فتح- 12/ 267 - رقم: 6922).
(3)
في " النهاية ": (2/ 124): (أدفأت الجريح ودافأته ودفوته ودافيته وداففته: إذا أجهزت عليه).
أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ثنا أبو نصر التمَّار (ح) وأنا أبو عبد الله الحافظ حدَّثني أبو بكر محمَّد بن أحمد بن بالويه ثنا أحمد بن عليٍّ الخراز ثنا أبو نصر التمَّار ثنا كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: " يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ ". قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: " فإن حكم الله فيهم: أن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يدفف على جريحهم ". لفظ حديث الخراز، وفي رواية الخوارزمي:" لا يجاز على جريحهم، ولا يقسم فيهم "(1).
هذا حديث ضعيفٌ، غير ثابتٍ، تفرَّد به كوثر بن حكيم، وأحاديثه بواطيل، ليس بشيء. قاله الإمام أحمد (2)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (3). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (4).
وقد روى ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمته عن الحسن بن عليٍّ بن سليمان عن أبي نصر، وقال: عامَّة ما يرويه غير محفوظٍ (5) O.
*****
(1)" سنن البيهقي": (8/ 182).
(2)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 156 - رقم: 1857).
(3)
"التاريخ الكبير": (7/ 245 - رقم: 1045).
(4)
"الضعفاء": (ص: 195 - رقم: 503).
(5)
"الكامل": (6/ 76، 78 - رقم: 1610).