الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الغصب
مسألة (552): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه
.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يعتق.
لنا:
2497 -
ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا الحجَّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مُثِّل به، أو حُرِّق بالنار، فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله ". قال: فأُتي برجلٍ قد خُصي- يقال له: سندر- فأعتقه (1).
ز: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل "السنن" من روايته O.
*****
مسألة (553): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز
الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ (2) أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.
(1)"المسند": (2/ 225).
(2)
في " المصباج المنير ": (ص: 215): (الزبرة: القطعة من الحديد) اهـ