الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (523): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر
عادته بها قبل ذلك.
وقال الشافعيُّ: يجوز ما لم يشترط ذلك، وعن أحمد مثله.
2439 -
قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيِّ عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منَّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض (1) أحدكم قرضًا، فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك "(2).
ز: كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى)(3) وهو غلطٌ، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى.
وقد روى هذا الحديث: ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيَّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيِّ قال: سألت أنس بن مالك
…
فذكره (4).
كذا قال، وهو خطأٌ أيضًا، فإنَّ يحيى الهُنائيَّ غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرميُّ البصريُّ (5).
(1) في هامش الأصل: (ص: اقترض) ا. هـ
(2)
ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في "سننه": (5/ 350).
(3)
وكذا هو في "سنن البيهقي"، وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ":(1/ 427 - رقم: 1655): (.... لأن سعيد بن منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش- شيخ هشام- فقال فيه: " يحيى بن أبي إسحاق الهنائي " .....) أ. هـ
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 813 - رقم: 2432).
(5)
انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (1/ 427 - رقم: 1655)، و" النكت الظراف " لابن حجر، و"سنن البيهقي":(5/ 350)، و" الجوهر النقي " لابن التركماني، و" بيان الدليل " لابن تيمية:(ص: 234 - 235 - الوجه: 20).
وإسناد هذا الحديث غير قويٍّ على كلِّ حالٍ، فإنَّ ابن عيَّاش متكلَّمٌ فيه.
وعُتبة: سئل أحمد عن حديثه، فقال: ضعيفٌ، وليس بالقويِّ (1).
ووثَّقه ابن حِبَّان (2) O.
2440 -
قال سعيد: وحدَّثنا سفيان ثنا عمَّار الدُّهنيُّ عن سالم بن أبي الجَعْد قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس، فقال له: إنِّي أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهمًا، فأهدى إليَّ سمكةً قوَّمتها ثلاثة عشر درهمًا. فقال: خذ منه سبعة دراهم.
ز: 2441 - قال أبو الجهم العلاء بن موسى في "جزءه": حدَّثنا سوار عن عمارة عن عليٍّ قال: البيع يهدم الشرط. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا ".
هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوار هو: ابن مصعب، وهو متروك الحديث، والله أعلم (3) O.
*****
(1)" الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 370 - رقم: 2042) من رواية أبي طالب.
(2)
"الثقات": (7/ 272).
(3)
في هامش الأصل: (حاشية: رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من جهته. ذكره عبد الحق في " أحكامه ") ا. هـ وهذه الحاشية يبدو أنها ليست للمنقح، والله أعلم. وانظر:" بغية الباحث " للهيثمي: (ص: 141 - 242 رقم: 436).