الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب:
أنَّ هذا الحديث قد رواه مالكٌ والثوريُّ وابن عيينة وحمَّاد بن زيد وزائدة ووهيب والدَّراورديُّ وفضيل بن سليمان، فكلُّهم قال: زوجتكها.
ورواه أبو غسان فقال: أنكحناكها.
وإنَّما روى (ملكتكها) ثلاثة أنفس: معمرٌ- وكان كثير الغلط- وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندرانيُّ- وليسا بحافظين-، والأخذ برواية الحفَّاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.
ز: هذا الحديث قد روي بألفاظٍ عدَّة، ولم يتكلَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بها كلِّها، وإنَّما تكلَّم [بلفظ](1) واحد منها، والباقي مرويٌّ بالمعنى.
والنكاح ينعقد بكلِّ واحدٍ منها على الصحيح، وفي جواب المؤلِّف نظرٌ، فإنَّ رواية ابن عيينة:(أنكحتكها)، ورواية الثوريِّ:(أملكتكها)، ورواية أبي غسان:(أمكناكها)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصواب رواية من روى: (زوجتكها). وقال: وهم أكثر وأحفظ (2) O.
*****
مسألة (628): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز
.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز.
(1) غير واضحة في الأصل، فأثبتت من (ب).
(2)
" إكمال المعلم " للقاضي عياض: (4/ 583 - رقم: 1425)؛ " شرح صحيح مسلم " للنووي: (9/ 214).
وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت صغيرة كقولنا، وإن كانت كبيرة كقول الشافعيِّ.
لنا:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زوَّج ابنته فاطمة بمهرٍ قليلٍ، وهي أشرف نساء العرب.
2729 -
أخبرنا ابن ناصر الحافظ قال: أنبأنا الحسن بن أحمد ثنا أبو القاسم بن بشران أنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله البصريُّ ثنا إبراهيم بن بشَّار ثنا سفيان عن ابن أبي نجيحٍ عن أبيه قال: أخبرني
من سمع عليًّا عليه السلام (1) قال: خطبت فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وهل عندك شيءٌ؟ ". قلت: لا. قال: " فأين درعك الحُطميَّة التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ ". قلت: عندي. قال: " فأت بها ". فأتيت بها، فأنكحنيها (2).
ز: هذا الإسناد غير مخرَّج في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة"، وفيه رجلٌ مبهمٌ.
وإبراهيم بن بشَّار الرماديُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه أحمد (3) ويحيى (4).
2730 -
وقال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا الحسن بن حمَّاد الكوفيُّ عَبدة بن سليمان ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لما
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم ليس من عمل السلف، بل فيه مشابهة بأهل البدع.
(2)
" زوائد فضائل الصحابة " لعبد الله بن أحمد: (2/ 783 - رقم: 1076).
(3)
"العلل" برواية عبد الله: (3/ 438 - رقم: 5865).
(4)
" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 68 - رقم: 139).
تزوَّج عليٌّ فاطمة، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" أعطها شيئًا ". قال: ما عندي شيءٌ.
قال: " فأين درعك الحُطميَّة؟ "(1).
رواه أبو داود (2) والنسائيُّ (3) من حديث عَبدة O.
2731 -
أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا الحسن بن أحمد أنا أبو عليٍّ بن شاذان ثنا محمَّد بن نهار التيميُّ ثنا عبد الملك بن حيار ثنا محمَّد بن دينار ثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عليٌّ، إن الله أمرني أن أزوِّجك فاطمة، وإنِّي قد زوجتكها على أربعمائة مثقالٍ فضَّةٍ ".
ز: هذا حديث باطلٌ.
ومحمَّد بن دينار: مجهولٌ.
وكذلك عبد الملك، وقيل: إنما هو ابن خيار- بالخاء المعجمة-.
ومحمَّد بن نهار: ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (4)، ولم يدركه ابن شاذان (5)، بل سقط بينهما رجل، إمَّا أبو بكر الشافعيُّ أو ابن أبي نجيح أو غيرهما، والله أعلم O.
*****
(1)" مسند أبي يعلى": (4/ 328 - رقم: 2439).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 39 - رقم: 2118).
(3)
"سنن النسائي": (6/ 130 - رقم: 3376).
(4)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (3/ 328 - رقم: 1434) من رواية الرزاز، ونقله الحافظ ابن حجر في "اللسان":(6/ 586 - رقم: 8204) عن كتاب " غرائب مالك ".
(5)
في هامش الأصل: (حـ: محمَّد بن نهار مات سنة اثنين وثمانين ومائتين) ا. هـ