الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوليد بن سلمة: متهمٌ بالكذب، وقال أبو حاتم الرازيُّ: ذاهب الحديث (1). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث على الثقات (2). وقال الأزديُّ: كذَّابٌ، يضع الحديث (3).
وأحمد بن يعقوب هو: البلخيُّ، وهو صاحب مناكير وعجائب، يروي عن ابن عيينة وغيره O.
قال المصنِّف: وقد روي نحو هذا من حديث عليٍّ وجابر، ولكنَّها طرقٌ مجتنبة بمرَّةٍ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه، إلا أن تلك بمرَّةٍ.
ز: طريق عليٍّ وجابر في هذا الباب أصلح من بعض ما ذكره، وفي الباب أيضًا:
2815 -
حديث المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارميِّ عن عليِّ بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهريِّ عن عروة عنه، ولفظه:" لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك "(4) O.
*****
مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ
.
(1)"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 7 - رقم: 27).
(2)
"المجروحون": (3/ 80).
(3)
"الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (3/ 184 - رقم: 3651).
(4)
"سنن ابن ماجة": (1/ 660 - رقم: 2048).
وعنه: أنَّه مباحٌ، كقول الشافعيِّ.
2816 -
قال البخاريُّ: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدَّثني مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: " مُرْهُ فليراجعها، ثُمَّ ليمسكها حتى
تطهر، ثُمَّ تحيض، ثُمَّ تطهر، ثُمَّ إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق فبل أن يمسَّ، كملك العدَّة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء " (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
2817 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد بن عبيد الحافظ ثنا محمَّد ابن شأذان الجوهريُّ ثنا مُعَلَّى بن منصور ثنا شُعيب بن رزيق أنَّ عطاء الخرسانيَّ حدَّثهم عن الحسن ثنا عبد الله بن عمر أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، ثُمَّ أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرتين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنَّك قد أخطأت السُّنَّة، والسُّنَّة أن تستقبل الطهر فتطلِّق لكلِّ قرء "(3). وقال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثُمَّ قال:" إذا هي طهرت فطلِّق عند ذلك، أو أمسك ". فقلت: يا رسول
الله، أفرأيت لو أنِّي طلقتها ثلاثًا، أكان يحلُّ لي أن أرتجعها؟ قال:" لا، كانت تبين منك، وتكون معصية "(4)
قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لم يشافه الحسنَ ابنُ عمر (5).
(1)"صحيح البخاري": (7/ 54)؛ (فتح- 9/ 345 - رقم: 5251).
(2)
"صحيح مسلم": (4/ 179)؛ (فؤاد- 2/ 1093 - رقم: 1471).
(3)
في "التحقيق": (طهر)!
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 31).
(5)
"المجروحون": (2/ 163) تحت ترجمة عباد بن راشد التميمي.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "الكتب السِّتَّة"، وقد رواه الإمام أبو بكر محمَّد بن داود عن محمَّد بن شاذان.
وقال بعض من تكلَّم عليه: هذا إسنادٌ قويٌّ، وقد صرَّح الحسن هنا بمشافهة ابن عمر (1).
وفي هذا نظرٌ، بل الحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلَّم فيه.
قال ابن حِبَّان في عطاء الخرسانيِّ: عطاء من خيار عباد الله، غير أنَّه كان ردئ الحفظ، كثير الوهم، يخطئ ولا يعلم، فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به (2).
وشعيب بن رزيق هو: الشاميُّ، أبو شيبة المقدسيُّ، سكن طرسوس، ثُمَّ سكن فلسطين، قال دُحيم: لا بأس به (3). ووثَّقه ابن حِبَّان (4)
والدَّارَقُطْنِيُّ (5)، وقال الأَزْدِيُّ: ليِّنٌ (6).
والحسن سمع من ابن عمر. قاله الإمام أحمد- في رواية ابنه صالح عنه- (7)، وأبو حاتم الرازيُّ (8)، وقيل لأبي زُرعة: الحسن لقي ابنَ عمر؟ قال:
(1) كأنه يشير إلى الذهبي، فهذا كلامه في "تنقيحه":(9/ 139 - رقم: 2061).
(2)
"المجروحون": (2/ 130 - 131).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 346 - رقم: 1510).
(4)
"الثقات": (8/ 308).
(5)
"سؤالات البرقاني": (ص: 36 - رقم: 217).
(6)
"الميزان" للذهبي: (2/ 276 - رقم: 3717).
(7)
"المسائل": (2/ 248 - رقم: 844).
(8)
"الجرح والتعديل" لابنه: (3/ 41 - رقم: 177).
(تنبيه) ذكر ابن أبي حاتم كلام الإمام أحمد في إثبات سماع الحسن من ابن عمر، ثم ذكر إقرار أبيه لأحمد، ثم قال أبو حاتم: (ولم يصح له السماع من جندب ولا من ..... ولا من ابن=