الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.
ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ (1) والله أعلم O.
*****
مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله: " إلا مثلاً بمثلٍ ".
وقد سبق الحديث.
*****
مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى
كلِّ موزونٍ.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.
لنا:
(1)"صحيح مسلم": (5/ 47)؛ (فؤاد- 3/ 1214 - رقم: 1592).