الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (538): يحجر على المبذِّر
.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.
لنا:
حديث معاذ، وقد سبق (1).
احتجُّوا:
2472 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال:" إذا بايعت فقل: ولا خلابة "(2).
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).
قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (4) والده: منقذ (5).
وجواب هذا الحديث:
أنَّه يقال (6): إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما
(1) رقم (2467).
(2)
"المسند"(3/ 217) مع اختلاف في اللفظ.
(3)
في "الجامع": (حسن صحيح غريب).
(4)
في الأصل و (ب): (و)، والتصويب من "التحقيق" و" الأسماء المبهمة ".
(5)
" الأسماء المبهمة ": (ص: 364 - رقم: 179).
(6)
كذا في الأصل و (ب)، وفي "التحقيق"(أن معناه).
يدفع به الغبن، ولم يكن مبذِّرًا للمال في المعاصي باختياره، كالسفيه المبذِّر.
ز: روى هذا الحديث أصحاب " السنن الأربعة " من حديث سعيد (1)، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان، وقال: هو جدِّي منقذ بن عمرو (2) O.
*****
(1)" سنن أبي داود": (4/ 180 - 181 - رقم: 3495)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 530 - رقم: 1250)؛ "سنن النسائي"(7/ 252 - رقم: 4485)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 788 - رقم: 2354)
(2)
"سنن ابن ماجة": (2/ 789 - رقم: 2355).