الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (726): يجتمع الغرم مع القطع
.
وقال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.
وقال مالكٌ: إن كان السارق موسرًا كمذهبنا، وإن كان معسرًا فكمذهبهم.
لنا:
قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتَّى تؤدِّيه ".
وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع، في مسألة الأجير المشترك (1).
احتجُّوا:
3013 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن إسحاق الصاغانيُّ ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد (2) بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا غرم على السارق بعد قطع يمينه "(3).
والجواب:
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سعيد بن إبراهيم مجهولٌ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن ابن عوف (4). قال: ويروى من وجوه كلّها لا تثبت (5).
(1) بل في مسألة غصب الساجة برقم: (2500).
(2)
في "سنن الدارقطني": (سعد)، وسينبه عليه المنقح.
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 182).
(4)
" سنن الدارقطي ": (3/ 183).
(5)
ينظر: "العلل" للدارقطني: (4/ 294 - 295 - رقم: 575).
ز: كذا فيه: (عن سعيد بن إبراهيم) والمعروف: عن سعد.
ومسور بن عبد الرحمن: منسوب إلى جدِّه، وهو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن.
وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديث، فقال:
3014 -
أخبرنا عمرو بن منصور ثنا حسَّان بن عبد الله ثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدُّ ".
قال النَّسائيُّ: هذا مرسلٌ، وليس بثابتٍ (1).
وسعد بن إبراهيم هذا: قيل: إنَّه الزهريُّ، قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقيُّ: لا نعرف له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور (2).
وقيل: إنه غيره، قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهولٌ (3).
وقال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح وسعد ابني إبراهيم، روى عن عبد الرحمن مرسلاً (4).
(1)"سنن النسائي": (8/ 92 - 93 - رقم: 4984).
(2)
"سنن البيهقي": (8/ 277).
(3)
"المغني" لابن قدامة: (12/ 454 - المسألة رقم: 1586).
وقال ابن المنذر في " الإشراف ": (2/ 312): (لا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف).
(4)
"الجرح والتعديل": (8/ 298 - رقم: 1369).