الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حضر لبيع سلعته (1)، أو يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته، وأنَّ يكون البادي جاهلاً بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التاجر (2).
2424 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس ورزق الله عز وجل بعضهم من بعض"(3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
*****
مسألة (518): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم
.
وقال مالكٌ: لا يفرَّق بين الأم وولدها خاصَّة.
وقال الشافعيُّ: لا يفرَّق بينه وبين أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.
لنا ثلاثة أحاديث:
2425 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (5) بن أبي عروبة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليِّ ابن أبي طالبٍ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما،
(1) في "التحقيق": (لبيع السلعة بسعر يومه).
(2)
في "التحقيق": (التأخير)!
(3)
"المسند": (3/ 307).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 6)؛ (فؤاد- 3/ 1157 - رقم: 1522).
(5)
في مطبوعة "المسند": (شعبة) خطأ.
ففرَّقت بينهما، فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا "(1).
ز: هذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة"، ورجاله رجال "الصحيحين"، لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا. قاله الإمام أحمد (2) والنسائيُّ (3) وغيرهما.
وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الوهاب [عن سعيد عن رجل عن الحكم (4).
وقد روي عن عبد الوهاب] (5) عن شعبة عن الحكم.
وقد سُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد لم يسمع من الحكم شيئًا. وذكر جماعةً رووه عن سعيد عن الحكم.
وأمَّا حديث شعبة: فرواه عنه وضَّاح بن حسَّان الأنباريُّ، وتابعه إسماعيل بن أبي الحارث وعليُّ بن سهلٍ عن عبد الوهَّاب بن عطاء عن شعبة (6).
وقد رواه أبو بكر بن أبي عاصم عن محمَّد بن عليِّ بن ميمون عن سليمان ابن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أُنَيسة عن الحكم (7).
وهذا إسنادٌ لا بأس به، وسليمان: صدَّقه أبو حاتم (8) O.
(1)" المسند": (1/ 97 - 98).
(2)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 331 - رقم: 2465).
(3)
"تهذيب الكمال" للمزي: (11/ 10 - رقم: 2327).
(4)
"المسند"(1/ 126 - 127) وفيه: (الحكم بن عقبة) خطأ.
(5)
زيادة من (ب).
(6)
"العلل": (3/ 272 - 274 - رقم: 401) باختصار.
(7)
ومن طريق ابن أبي عاصم خرجه الضياء في "المختارة": (2/ 273 - رقم: 653).
(8)
"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 127 - رقم: 551).
2426 -
طريق آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ عن حمَّاد بن سلمة عن الحجَّاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن عليٍّ قال: وهب لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" يا عليٌّ، ما فعل غلامك؟ ". فأخبرته، فقال:
" رُدَّه، رُدَّه ".
ز: قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (1).
ورواه عن الحسن بن قزعة، وفي نسخة:(ابن عرفة) وهو الأشبه، فإنَّه كذلك في النسخة المكتوبة عن الترمذيِّ.
وقد رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى الذُّهْليِّ عن عفَّان بن مسلمٍ عن حمَّاد بن سلمة عن الحجَّاج (2)، وهو ابن أرطأة، وقد تقدَّم الكلام فيه غير مرَّةٍ.
وميمون بن أبي شبيب: صالح الحديث، لكن هو كثير الإرسال، قال أبو داود: لم يدرك عليًّا (3)، والله أعلم O.
2427 -
طريقٌ آخرٌ: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البغويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدَّالانيِّ عن الحكم عن ميمون بن أبي شَبيْب عن عليِّ، بن أبي طالبٍ أنَّه فرَّق بين
جاريةٍ وولدها، فنهاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فردَّ البيع (4).
(1)"الجامع": (2/ 559 - 560 - رقم: 1284).
(2)
"سنن ابن ماجة": (2/ 755 - 756 - رقم: 2249).
(3)
انظر: "سنن أبي داود": (3/ 304 - الحاشية رقم: 2689)، و"تحفة الأشراف" للمزي:(7/ 449 - رقم: 10286).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 66).
ز: رواه أبو داود عن عثمان به (1).
ويزيد بن عبد الرحمن: صدوقٌ، وهو أقوى من الحجَّاج O.
2428 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا إسماعيل بن محمَّد الصفَّار ثنا محمَّد بن عليٍّ الورَّاق ثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طُلَيق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه (2).
ز: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن عمر بن هيَّاج عن عبيد الله بن موسى (3)
وإبراهيم بن إسماعيل هو: ابن مجمع، ضعَّفوه، وقال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (4).
وطُلَيق: وثقه ابن حِبَّان (5)، ولم يرو له ابن ماجة غير هذا الحديث O.
2429 -
الحديث الثالث: قال الترمذيُّ: حدَّثنا عمر بن حفص الشيبانيُّ أنا عبد الله بن وهبٍ قال: أخبرني حُيَيُّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُليِّ عن أبي أيُّوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من فرَّق بين والدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
(1)"سنن أبي داود": (3/ 304 - 305 - رقم: 2689).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 67).
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 756 - رقم: 2250).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 232 - رقم: 65) من رواية معاوية بن صالح والدوري، ولم نره في مطبوعة "التاريخ".
(5)
" للثقات ": (6/ 494).
ز: انفرد بهذا الحديث الترمذيُّ من بين أصحاب "السنن"، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (1).
وقد رواه الإمام أحمد (2) وأبو يعلى والرُّوْيَانيُّ والطبرانيُّ (3) والدَّارَقُطْنِيُّ (4) والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه (5).
وحُيَيُّ بن عبد الله، قال أحمد: أحاديثه مناكير (6). وقال ابن معين: ليس به بأسٌ (7). وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (8). وقال النسائيُّ: ليس بالقويِّ (9). ولم يخرِّج له البخاريُّ ولا مسلمٌ شيئًا.
2430 -
وقد روى البيهقيُّ من حديث أبي عتبة قال: ثنا بقيَّة ثنا خالد ابن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيُّوب الأنصاريِّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من فرَّق بين الولد وأمِّه، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة "(10).
أبو عتبة هو: أحمد بن الفرج الحمصيُّ، محلُّه الصدق. قاله [ابن](11) أبي حاتم (12)، وتكلَّم فيه غيره.
(1)"الجامع": (2/ 559 - رقم: 1283).
(2)
"المسند": (5/ 412 - 413).
(3)
"المعجم الكبير": (4/ 182 - رقم: 4080).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 67).
(5)
"المستدرك": (2/ 55).
(6)
"العلل" برواية عبد الله: (3/ 116 - رقم: 4482).
(7)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص/91 - رقم: 239) وفيه: (حييّ بن عمرو).
(8)
"التاريخ الكبير": (3/ 76 - رقم: 269).
(9)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 89 - رقم: 162).
(10)
"سنن البيهقي": (9/ 126).
(11)
في الأصل: (لابن)، والتصويب من (ب).
(12)
"الجرح والتعديل": (2/ 67 - رقم: 124).