الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن كُهَيل قال: حدَّثني سُويد بن غَفَلَة عن أُبَيِّ بن كعبٍ قال: التقطت مائة دينارٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته، فقال:" عرِّفها سنةً ". فعرَّفتُها سنةً، فلم أجد من يعرفها، فقال:" اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2)، وفي بعض ألفاظ الصِّحاح: أنَّه عرَّفها سنتين أو ثلاثًا.
قال المصنِّف: وهذه الروايات لا تخلو: إمَّا أن تكون غلطًا من الراوي، يدلُّ على هذا أنَّ شعبة قال: سمعت سلمة بن كُهَيلٍ بعد عشر سنين يقول: عرِّفها عامًا واحدًا (3).
والثاني: أن يكون عليه السلام علم أنَّه لم يقع تعريفها كما ينبغي، فلم يحتسب له بالتعريف الأوَّل.
والثالث: أن يكون قد دلَّه على الورع، وهو استعمال ما لم يلزم.
*****
مسألة (589): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا
.
وعن أحمد: أنَّها كسائر اللقط.
(1)"المسند": (5/ 126).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 606)؛ (فتح- 5/ 78 - رقم: 2426).
"صحيح مسلم": (5/ 135 - 136)؛ (فؤاد- 3/ 1350 - رقم: 1723).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 136)؛ (فؤاد- 3/ 1350 - رقم: 1723).
وعن أصحاب الشافعيِّ كالروايتين.
وجه الأولى:
2598 -
ما رواه البخاريُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إنَّ هذا البلد حرَّمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفَّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها "(1).
أخرجاه (2).
ومعلومٌ أنَّ لقطة كلَّ بلد تعرَّف ولكن سنة، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى، ويدلُّ على هذا:
2599 -
ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التَيْمِيِّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج (3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
*****
(1)"صحيح البخاري": (4/ 129)؛ (فتح- 6/ 327 - رقم: 3189).
(2)
"صحيح مسلم": (4/ 109)؛ (فؤاد- 2/ 986 - رقم: 1353).
(3)
"المسند": (3/ 499).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 137)؛ (فؤاد- 3/ 1351 - رقم: 1724).
وفي هامش الأصل: (حـ: لم يذكر شيخنا في " الأطراف " أن مسلم- كذا- رواه، وذلك وهم) ا. هـ وانظر: "تحفة الأشراف": (7/ 203 - 9705).
وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (7/ 203 - رقم: 9705): (استدركه جماعة على المزي، أولهم صاحبه ابن عند الهادي) ا. هـ