الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الهبة
مسألة (579): يصحُّ هبة المشاع
.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.
2565 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.
فقال: " اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم ". فقالوا: نختار أبناءنا.
فقال: " أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم ". وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار مثل ذلك (1).
ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (2).
ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (3) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (4)، وهو حديثٌ حسنٌ O.
*****
(1)" المسند": (2/ 184).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 302 - 303 - رقم: 2687).
(3)
في مطبوعة "سنن النسائي": (عمرو بن زيد).
(4)
وقع في مطبوعتي " سنن النسائي الصغرى ": (6/ 262 - رقم: 3688) و"السنن الكبرى": (4/ 120 - رقم: 6515). بين ابن أبي عدي وابن إسحاق: (قال حدثنا حماد بن سلمة). =