الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الصداق
(1)
مسألة (648): لا يتقدَّر أقلّ المهر
.
وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدّر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.
وقد استدلَّ أصحابنا بأربعة أحاديث:
2771 -
الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهديٍّ ومحمَّد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنَّ امرأة من بني
فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه (2).
2772 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أخبرني أبو (3) الزبير عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً "(4).
2773 -
طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا
(1) في (ب): (الصدقات).
(2)
"الجامع": (2/ 405 - رقم: 1113).
(3)
في "التحقيق": (ابن) خطأ.
(4)
"المسند": (3/ 355).