الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسائيُّ: متروك الحديث (1). وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (2).
وفيه: عبد الكريم، ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (3)، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو مجهولٌ (4).
وفيه: أحمد بن محمَّد بن غالب، وهو غلام الخليل، كان كذَّابًا يضع الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ الحافظ: كان غلام خليل يقول: وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامَّة (5)! وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو متروكٌ (6).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحد من أصحاب "السنن"، وليس فيه حجَّة لمن نصب المؤلِّف الخلاف معه، بل ليس له تعلُّقٌ بهذه المسألة أصلاً، والله أعلم O.
*****
مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دَينًا على الراهن
، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودَرِّه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: متى أنفق من غير أمر الحاكم كان مُتَطَوِّعًا.
(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 235 - رقم: 612).
(2)
"المجروحون": (3/ 88).
(3)
قال الدارقطني في "سننه": (3/ 32) عقب الحديث السابق: (لا يثبت هذا عن حميد، وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 61 - رقم: 325).
(5)
"الكامل": (1/ 195 - رقم: 38).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 122 - رقم: 58).
احتجُّوا:
2457 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا أحمد ابن منصور ثنا يحيى بن حمَّاد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " الرهن مركوبٌ ومحلوبٌ "(1).
ز: هذا الإسناد صحيحٌ وإن كان غير مخرَّجٍ في شيءٍ من " الكتب السِّتَّة "، والأشبه أن يكون موقوفًا.
وقد رواه ابن عَدِيٍّ عن جماعة عن إبراهيم بن مجشِّر (2) عن أبي معاوية عن الأعمش، ثُمَّ قال: وهذا الحديث لا أعلمه يرفعه عن أبي معاوية غير إبراهيم بن مجشِّر (3).
ورواه شعبة عن الأعمش موقوفًا، وكذا رواه الشافعيُّ عن ابن عيينة عن الأعمش (4) O.
والجواب:
أنَّه حجَّةٌ لنا، لأنَّ المراد: أنَّ المرتهن إذا أنفق عليه ركب وشرب، يدلُّ عليه:
2458 -
ما رواه البخاريُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن مقاتل أنا عبد الله أنا زكريا عن الشعبيِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 34).
(2)
من قوله: (الكتب الستة) إلى هنا سقط من (ب).
(3)
"الكامل": (1/ 274 - رقم: 114).
(4)
"الأم": (3/ 164).
ويشرب النفقة " (1).
وهذا يدلُّ على ما قلنا، لأنَّ الراهن إنما ينفق بحكم الملك، سواء انتفع به أو لم ينتفع.
ز: قال البيهقيُّ: ورواه هُشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا، وزاد (2) في متنه:" المرتهن "، ولبس بمحفوظٍ (3).
وفي قوله: (ليس بمحفوظٍ) نظرٌ.
وقد رواه الترمذيُّ من رواية وكيع عن زكريا، وقال: حسنٌ صحيحٌ (4)، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عامر الشعبيِّ، وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة موقوفٌ (5).
2459 -
وقال الطحاويُّ: حدَّثنا فهد ثنا أبو نعيم قال: حدَّثني الحسن ابن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ قال: لا ينتفع من الرهن بشيءٍ.
قال: فهذا الشعبيُّ يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا.
ثم ادَّعى نسخ الحديث المذكور بلا حجَّة (6)، والله أعلم O.
*****
(1)" صحيح البخاري": (3/ 631)؛ (5/ 143 - رقم: 2512).
(2)
في "سنن البيهقي": (وزادا).
(3)
"سنن البيهقي": (6/ 38).
(4)
في مطبوعة "الجامع" زيادة: (غريب)، وكذا في مطبوعة "تحفة الأشراف" للمزي:(10/ 126 - رقم: 13540)، ولكن المحقق وضع كلام الترمذي الأول بين معقوفتين، فلا ندري هل أضافه من بعض نسخ التحفة أم من "الجامع"؟
(5)
"الجامع"(2/ 533 - رقم: 1254).
(6)
" شرح معاني الآثار "(4/ 100).