الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على "الصَّحيحين": " والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء"(2).
2313 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (3).
ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (4).
وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.
*****
مسألة (482): ما لا يدخل [فيه](5) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو
غير المكيل والموزون.
وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.
وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا
(1)"صحيح مسلم": (5/ 43)؛ (فؤاد- 3/ 1209 - 1210 - رقم: 1586).
(2)
انظر: " الجمع بين الصحيحين " للحميدي: (1/ 113 - رقم: 35).
(3)
"المسند": (4/ 368).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 542)؛ (فتح- 4/ 382 - رقم: 2180).
"صحيح مسلم": (5/ 45)؛ (فؤاد- 3/ 1212 - 1213 - رقم: 1589).
(5)
زيادة من (ب).
الجنسان فلا.
2314 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني ابن جريج أنَّ عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهِّز جيشًا - قال عبد الله بن عمرو: وليس عندي ظهرٌ- فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع
ظهرًا إلى خروج المصدِّق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدِّق، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
ز: هذا إسنادٌ جيِّدٌ وإن كان غير مخرَّجٍ في شيءٍ من " السُّنن "، وقد روي هذا الحديث من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عمرو:
2315 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير- يعني ابن حازم- عن محمَّد- يعني ابن إسحاق- عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنَّا بأرضٍ
ليس بها دينارٌ ولا درهمٌ، وإنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطَّت! جهَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا على إبلٍ من إبل الصَّدقة، حتَّى نفدت، وبقي ناسٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصَّدقة إذا جاءت، حتَّى نؤدِّيها إليهم ". فاشتريت البعير بالاثنين والثَّلاث قلائص، حتَّى فرغت، فأدَّى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصَّدقة (2).
قال عثمان بن سعيد الدَّارميُّ عن يحيى بن معين: هذا حديثٌ مشهورٌ (3).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 69).
(2)
"المسند": (2/ 171).
(3)
"التاريخ": (ص: 199 - رقم: 735).
كذا قال، وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وبعض رواته ليس بذاك المعروف.
وقد رواه أبو داود بنحوه عن حفص بن عمر عن حمَّاد بن سلمة عن محمَّد ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو ابن حَرِيش (1).
ورواه أبو القاسم البغويُّ عن عبد الأعلى بن حمَّاد عن حمَّاد (2).
ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن (3) مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش.
ورواه سعيد بن محمَّد الجرميُّ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن سفيان بن جبير مولى ثقيف الحرشيِّ عن عمرو (4)، فالله أعلم O.
2316 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: حدَّثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم استسلف من رجلٍ بكرًا، فأتته إبلٌ من إبل الصَّدقة، فقال:" أعطوه " فقالوا: لا نجد إلا رباعيًّا خيارًا. فقال: " أعطوه، فإنَّ خير النَّاس أحسنهم قضاءً "(5).
(1)"سنن أبي داود": (4/ 125 - رقم: 3350).
(2)
خرجه من طريق البغوي: المزي في "تهذيب الكمال": (21/ 584 - رقم: 4346) تحت ترجمة عمرو بن حريش.
(3)
كذا بالأصل و (ب) وفي " الإكمال " و"تحفة الأشراف": (بن).
(4)
انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري: (6/ 322 - 323 - رقم: 2527) والتعليق عليه؛ و" الإكمال " لابن ماكولا: (2/ 421 - 422)؛ و"تحفة الأشراف" للمزي: (6/ 370 - رقم:8899): و" تعجيل المنفعة " لابن حجر: (2/ 254 - 256 - رقم: 1026).
(5)
"المسند": (6/ 390).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (1)
احتجُّوا بأربعة أحاديث:
2317 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا الضَّحَّاك بن مخلد ثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنَّ أبا صالح الزَّيَّات أخبره أنَّه سمع أبا سعيد الخدريَّ يقول: " الدِّينار بالدِّينار، والدِّرهم
بالدِّرهم ". فقلت له: فإنَّ ابن عبَّاس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألتُه، فقلت: سمعتَه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو وجدتَه في كتاب الله؟ فقال: كلُّ ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منِّي، ولكن أخبرني أسامة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربًا إلا في النَّسيئة " (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
2318 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: حدَّثنا عبدة ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (4).
ز: رواه أصحاب " " السُّنن الأربعة " " من رواية قتادة (5)، وقال التِّزمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ O.
(1)" صحيح مسلم": (5/ 54)؛ (فؤاد- 3/ 1224 - رقم: 1600).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 541 - 542)؛ (فتح- 4/ 381 - رقم: 2178).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 49 - 50)؛ (فؤاد- 3/ 1217 - 1218 - رقم: 1596).
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه من طريق غير ابن جريج عن عمرو). هـ
(4)
"المسند": (5/ 21).
(5)
"سنن أبي داود": (4/ 124 - 125 - رقم: 3349)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 518 - رقم: 1237)؛ "سنن النسائي": (7/ 292 - رقم: 4620)؛ " سنن ابن ماجة ": (2/ 763 - رقم: 2270).
2319 -
الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا نصر بن باب عن حجَّاج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يدًا بيدٍ (1).
ز: نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه.
والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ.
لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج، فقد رواه التِّرمذيُّ عن أبي عمَّار عن عبد الله بن نمير (2)، ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن حجَّاج به (3).
وقال التِّرمذيُّ: حديث حسنٌ.
ولم يتفرَّد به حجَّاج أيضًا عن أبي الزُّبير، فقد رواه سعيد بن بشير وغيره عن أبي الزُّبير، والله أعلم O.
2320 -
الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (4).
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة"، ورواته ثقاثٌ.
وقد رواه سمويه وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (5)
(1)"المسند": (3/ 310).
(2)
"الجامع": (2/ 519 - رقم: 1238).
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 763 - رقم: 2271).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 71).
(5)
"المعجم الكبير": (11/ 280 - رقم: 11996).