الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب
الشُّفعة في الزرع والثمر.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
2515 -
قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.
*****
مسألة (559): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه
.
وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
2516 -
قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (2) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (3) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.
(1)"صحيح مسلم": (5/ 57)؛ (فؤاد- 3/ 1229 - رقم: 1608).
(2)
في "التحقيق": (الزياد)!
(3)
في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: " عمر ") ا. هـ
2516/أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة ".
والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.
وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (1) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.
ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:
2517 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (2).
قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.
وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب " لعلل " موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (3).
2518 -
وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (4) O.
*****
(1) في "التحقيق": (بأخذان)!
(2)
" مسائل صالح ": (3/ 185 - رقم: 1612) وفيه: (لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة).
(3)
"العلل": (3/ 14 - 15 - رقم: 257).
(4)
" شرح معاني الأثار ": (4/ 126).