الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البيهقيُّ: أنس بن مالك ابنها وعَصَبَتُها، فإنَّه أنس بن مالكِ بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرامٍ، من بني عَدِيِّ بن النجار؛ وأمُّ سليم هي: ابنة ملحان بن خالدٍ بن يزيد بن حرامٍ، من بني عَدِيِّ بن النجار (1).
واعلم أنَّ هذا الحديث- وإن كان إسناده صحيحًا- إلا أنَّ قوله: (قالت: يا أنس، زوِّج أبا طلحة) شاذٌ منكرٌ، وقد روى النسائيُّ (2) وغيره هذا الحديث من رواية جعفر بن سليمان عن ثابتٍ عن أنسٍ، وليس فيه أنَّ أنسًا كان وليًّا، وهو الصحيح O.
*****
مسألة (620): يصحُّ إذن بنتِ تسعِ سنين في النكاح، خلافًا لأكثرهم
.
2712 -
أنبأنا أحمدُ بن الحسن بن البنا قال: أنبأنا أبو يعلى محمَّدُ بن الحسين الفقيه قال: أخبرني أخي أبو خازم قال: قرئ على أبي الحسن عليُّ بنُ أحمد بنُ محمَّدٍ بنُ داود الرزاز- وأنا أسمع- قال: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله
الشافعيُّ ثنا محمَّد بن إسماعيل السلميُّ ثنا عبد الملك بن مهران الرِّقاعيُّ ثنا سهل ابن أسلم العدويُّ قال: حدَّثني محمَّد بن قرَّة اليزنيُّ قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأةٌ "(3).
قال المصنِّف: في إسناده مجاهيل، منهم: عبد الملك، قال أبو أحمد بن
(1)"سنن البيهقي": (7/ 132).
(2)
"سنن النسائي": (6/ 114 - رقم: 3341).
(3)
الحديث رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان ": (2/ 273) من طريق سليمان بن بنت شرحبيل عن عبد الملك عن سهل بن أسلم عن معاوية- كذا- بن قرة عن ابن عمر به.
عديٍّ: هو مجهولٌ غير معروفٍ (1).
ز: عبد الملك هذا، هو: أبو هاشم الرِّقاعيُّ- بالقاف-، يروي أحاديث منكرة، ولم يدركه محمَّد بن إسماعيل السلميُّ، بل قد سقط بينهما شيءٌ.
ولهم أبو هشام محمَّد بن يزيد الرفاعيُّ- بالفاء-.
والمشهور ما ذكره البخاريُّ عن عائشة أنَّها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
ورواه الإمام أحمد بإسناده عنها (2) O.
2713 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد المصريُّ ثنا إسماعيل بن محمود النيسابوريُّ قال: حدَّثني عمير بن المتوكل قال: حدَّثني أحمد بن موسى الضَّبيُّ قال: حدَّثني عبَّاد بن عبَّاد المهلّبيُّ قال: أدركت فينا- يعني المهالبة-
امرأةً صارت جدَّةً وهي بنت ثمان عشرة سنة، ولدت لتسع سنين ابنةً، فولدت ابنتُها لتسع سنين ابنةً، فصارت هي جدَّةٌ وهي ابنة ثمان عشرة سنة (3).
(1)"الكامل": (5/ 307 - رقم: 1457).
(2)
لم نقف عليه في شيء من مصنفات الإمام أحمد ولا البخاري التي بين أيدينا، ولكن قال الترمذيُّ في " جامعه ":(2/ 403 - رقم: 1109): (وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت، فرضيت، فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا ادركت.
واحتجَّا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امراة) ا. هـ
فنخشى أن قوله: (ما ذكره البخاري) سبق قلم، وصوابه:(الترمذيُّ)، والله أعلم.
وقد ذكر ابن قدامة أيضًا في "المغني": (9/ 404 - المسألة: 1119) أن الإمام أحمد روى هذا الخبر بإسناده، ولم يعزه إلى كتاب معين.
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 323).
ز: قال ابن عديٍّ: ثنا أحمد بن عليٍّ المدائنيُّ ثنا يحيى بن عثمان ثنا بكر ابن سعيد أبو سعيد الأحدب الخولانيُّ حدَّثني ابن وهبٍ حدَّثني الليث حدَّثني كاتبي عبد الله بن صالح أنَّ امرأةً في جوارهم حملت وهي بنت تسع سنين (1) O.
*****
(1)" الكامل": (4/ 206 - رقم: 1015) تحت ترجمة عبد الله بن صالح.