الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعلم أن هذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجَّة لمن قال: الخُلْع ليس بطلاق، لأنَّه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة، فلا وجه لذكر المؤلِّف له في حجَّة من قال: إن الخُلْع طلاق.
وقد رواه الخطيب من رواية المسنديِّ عن هشام وعَبْدَة، فجعل عدتها حيضة ونصفًا (1)، ولفظ:(النصف) غريبٌ، والله أعلم O.
*****
مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق
.
وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدَّة، ويلحقها من الكنايات:" اعتدِّي، واستبرئي، وأنت واحدة " دون بقيَّة الكنايات.
لنا:
قوله: " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ".
وقد ذكرناه بإسنأده (2)، والمختلعة لا ملك له عليها.
احتجُّوا:
2832 -
بما روى أبو يوسف أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة ".
(1)"تاريخ بغداد": (10/ 65 - رقم: 5184) تحت ترجمة عبد الله بن محمَّد المسندي، والذي في المطبوع رواية هشام فحسب.
(2)
انظر: (2808، 2809، 2813).
قلنا:
هذا حديثٌ موضوعٌ، لا أصل له.
ز: 2833 - قال الشافعيُّ: أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس وابن الزبير أنَّهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق، لأنَّه طلاق ما لا يملك (1).
وبمعناه رواه الثوريُّ عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصريِّ.
قال الشافعيُّ: فسألته- يعني: بعض من يخالفه في هذه المسألة-: هل يروى في قوله خبرا؟ قال: فذكر حديثًا لا تقوم بمثله حجَّة عندنا ولا عنده.
فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابتٍ (2).
والظاهر أنَّ الحديث الذي ذكر له هو هذا الذي ذكره المؤلِّف ورَدَّه.
وقال البيهقيُّ: أمَّا الخبر الذي ذكر له فلم يقع إلينا إسناده بعدُ، لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنِّفت في الحديث فلم أجده، ولعله أراد ما روي عن فرج بن فَضَالة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله، وفرج بن فَضَالة
ضعيفٌ.
أو ما روي عن رجلٍ مجهولٍ عن الضحَّاك بن مزاحم عن ابن مسعودٍ من قوله، وهو منقطعٌ وضعيفٌ (3).
وقد ذكر ابن حزمٍ من رواية عليِّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثيٍر قال:
(1، 2)"الأم": (5/ 115).
(3)
"سنن البيهقي": (7/ 317).