الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تابع بقيَّة على رواية هذا الحديث الواقديُّ ومحمَّد بن حمير عن ثور، فقال: عن صالح سمع جدَّه. وقال الواقديُّ: عن أبيه عن جدِّه.
ورواه عمر بن هارون البلخيُّ عن ثور عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد.
وقد رواه عن صالح: سليمان بن سليم، وهو ثقةٌ.
وصالح بن يحيى بن المقدام: روى عنه جماعة من الحمصيين، وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (1). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات"، وقال: يخطئ (2) O.
*****
مسألة (778): يحرم أكل البغال والحمر الأهليَّة
.
وقال مالكٌ: لا يحرم، بل يكره.
لنا ثمانية أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث خالد المتقدِّم (3).
ز: العجب من المؤلِّف، كيف يحتجُّ بحديث خالد بعد فراغه من تضعيفه؟! O.
(1)" التاريخ الكببر ": (4/ 293 - رقم: 2869).
(2)
"الثقات": (6/ 459).
(3)
في المسألة السابقة.
3146 -
الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا إسحاق ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ أبا إد يس أخبره أنَّ أبا ثعلبة قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهليَّة (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
3147 -
طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا زكريا بن عديٍّ ثنا بقيَّة عن بحير بن سعد (3) عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا بها حمرًا من الحمر الإنسيَّة، فذبحناها، فأُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: أنَّ الحمر الأهلية (4) لا تحلُّ لمن شهد أنِّي رسول الله (5).
ز: رواه النسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بنحوه (6).
ورواية بقيَّة عن بحير حسنةٌ أو صحيحةٌ، سواء صرَّح بالتحديث أو لم يصرِّح O.
3148 -
الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم يوم خيبر كلَّ ذي نابٍ من السباع، والحمار الإنسيَّ (7).
(1)
"صحيح البخاري": (7/ 126)؛ (فتح- 9/ 653 رقم: 5527).
(2)
"صحيح مسلم": (6/ 63)؛ (فؤاد- 3/ 1538 - رقم: 1936).
(3)
في "التحقيق": (عن يحيى بن سعيد) خطأ.
(4)
في "التحقيق": (إن لحوم الحمر الأنسية).
(5)
"المسند": (4/ 194).
(6)
"سنن النسائي": (7/ 204 - رقم: 4341).
(7)
"المسند": (2/ 366).
ز: رواه الترمذيُّ عن أبي كريب عن سفيان (1) عن عليٍّ الجعفيِّ عن زائدة، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (2) O.
3149 -
الحديث الرابع: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم بن القاسم ثنا عكومة بن عمَّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسيَّة، ولحوم الثعالب، وكلَّ ذي نابٍ من السباع، وكلَّ ذي مخلبٍ من الطير (3).
ز: كذا فيه. (ولحوم الثعالب) وهو خطأ، والصواب:(ولحوم البغال)(4).
وقد رواه الترمذيُّ عن محمود بن غيلان عن أبي النضر هاشم، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ (5) O.
3150 -
الحديث الخامس: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد قال: حدَّثني أبي عن أبي إسحاق قال: حدَّثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاريُّ عن عبد الله بن أبي سليط (6) عن أبيه أبي سليط قال: أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل الحمر الإنسيَّة والقدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها (7).
(1) كذا بالأصل و (ب)، وقوله (عن سفيان) مقحمة، والله أعلم.
(2)
"الجامع"(3/ 391 - رقم: 1795).
(3)
"المسند": (3/ 323).
(4)
وهو على الصواب في مطبوعة "المسند".
(5)
"الجامع"(3/ 144 - 145 - رقم: 1478).
(6)
في "التحقيق": (سليت)!
(7)
لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وهو فيه:(3/ 419) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو به.
والإسناد الذي ساقه ابن الجوزي لم يورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند": (7/ 8 - رقم: 8675) أيضًا.
ز: كذا فيه: (عن أبي إسحاق) وهو خطأٌ، والصواب:(عن ابن إسحاق) وهو الإمام المشهور.
وهذا الإسناد لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة"، وفيه من تجهل حاله، والله أعلم O.
3151 -
الحديث السادس: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم (1) ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أصبنا يوم خيبر حمرًا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفئوا القدور (2).
أخرجاه في "الصحيحين".
ز: رواه مسلمٌ وحده من حديث شعبة عن أبي (3) إسحاق (4).
وأخرجاه من حديث شعبة [عن](5) عدي بن ثابت عن البراء وابن أبي أوفى (6) O.
3152 -
الحديث السابع: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر (7).
(1) في (ب): (هشام).
(2)
"المسند": (4/ 291).
(3)
في (ب): (ابن) خطأ.
(4)
"صحيح مسلم": (6/ 64)؛ (فؤاد- 3/ 1539 - رقم: 1938).
(5)
في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب).
(6)
"صحيح البخاري": (5/ 429)؛ (فتح- 7/ 481 - 482 - الأرقام: 4221 - 4225).
"صحيح مسلم": (6/ 64)؛ (فؤاد- 3/ 1539 - رقم: 1938).
(7)
"الجامع": (3/ 389 - رقم: 1793).
هذا حديثٌ صحيحٌ، وقد ذكرناه آنفا عن عمرو عن محمَّد بن عليٍّ عن جابرٍ (1).
قال البخاريُّ: سفيان بن دمِنة أحفظ من حمَّاد بن زيد (2).
ز: رواه النسائيُّ عن قتيبة (3).
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وهكذا روى غير واحد عن عمرو، وروى حمَّاد بن زيد عن عمرو عن محمَّد بن عليٍّ عن جابرٍ، ورواية ابن عيينة أصحُّ.
وسمعت محمَّدًا يقول: ابن عيينة أحفظ من حمَّاد بن زيد (4).
كذا حكى الترمذيُّ عن البخاريِّ، ولم يروه البخاريُّ من حديث ابن عيينة، إنَّما رواه هو ومسلمٌ من حديث حمَّاد (5).
وقال النسائيُّ: ما أعلم أحدًا وافق حمَّاد بن زيد على: (محمَّد بن عليٍّ)(6).
وقد رواه أبو داود من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أخبرني رجلٌ عن جابر به (7)، ولم يسمِّه O.
(1) رقم: (3142).
(2)
يأتي.
(3)
"سنن النسائي": (7/ 201 - رقم: 4328).
(4)
"الجامع": (3/ 390 - رقم: 1793).
(5)
تقدم عزوه تحت الرقم: (3142).
(6)
"السنن الكبرى": (4/ 151 - رقم: 6641).
(7)
"سنن أبي داود": (4/ 301 - رقم: 3802).