الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين
.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
لنا:
قوله: " وشاهدي عدلٍ ". وهذا إنما يطلق على الذكور.
وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
ز: 2718 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (1).
قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (2) O.
*****
مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة
.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
الحديث المتقدِّم، وقوله:" وشاهدي عدلٍ ".
*****
(1)" سنن سعيد بن منصور ": (1/ 222 - رقم: 875).
(2)
"سنن البيهقي": (7/ 126).