الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (1). ولم يذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (2) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (3)، والله أعلم O.
*****
مسألة (707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان
.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.
لنا حديثان:
2946 -
الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (4): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم يهوديًّا ويهوديَّة (5).
ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (6)، ورواه ابن ماجة عن
(1)"سنن أبي داود": (1/ 101 - رقم: 4436).
(2)
"السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7211).
(3)
"السنن الكبرى": (4/ 293 - رقم: 7212) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في "تحفة الأشراف" (2/ 323 - رقم: 2832).
(4)
أقحم في "التحقيق" قوله: (قال: حدَّثني أبي).
(5)
"المسند": (5/ 96).
(6)
"الجامع": (3/ 107 - رقم: 1437).
إسماعيل بن موسى (1)، كلاهما عن شريك به.
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وقال أبو الحسن القافلاني (2): ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:
حضرت أبي، فسمع من محمَّد بن جعفر الوركانيِّ، فمرَّ على حديث شريك
عن سماك عن عكرمة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًّا ويهوديَّة، فقال أبي: يا أبا
عمران، إنما هذا عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة، فلعل شريكًا سبقه
لسانه. فقال الوركانيُّ: قد نظر يحيى بن معين في هذا. فقال أبي: وما يدري
يحيى بن معين؟ وكل شيء يعرفه يحيى؟! اضرب عليه. فضرب عليه (3) O.
2947 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا إسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا معن ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًّا ويهوديَّة (4).
ز: هكذا رواه الترمذيُّ وصحَّحه، وهو مختصرٌ من حديث: أنَّ اليهود جاؤوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا
…
الحديث.
(1)"سنن ابن ماجة": (2/ 855 - رقم: 2557).
(2)
هو علي بن الحسن بن سليمان القافلائي- أو: القافلاني-، مترجم في "تاريخ بغداد":(11/ 377 - رقم: 6237).
قال ابن السمعاني في "الأنساب": (10/ 30): (القَافْلاني- بفتح القاف، وسكون الفاء-: هذه النسبة إلى حرفة عجيبة، سمعت القاضي أبا بكر محمَّد بن عبد الباقي الأنصاري -ببغداد مذاكرة-يقول: القافلاني اسمٌ لمن يشتري السفن الكبار المنحدرة من الموصل، والمصعدة من البصرة، ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها- والقفل: الحديد الذي فيها- يقال لمن يفعل هذه الصنعة: القافلاني) ا. هـ
(3)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (2/ 117 - رقم: 510) تحت ترجمة محمَّد بن جعفر الوركاني.
(4)
"الجامع": (3/ 106 - رقم: 1436).
وهو في "الصحيحين" من حديث مالك (1)، والله أعلم O.
احتجُّوا بحديثين:
2948 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد ثنا الحسن بن عرفة ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عليِّ بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنَّه أراد أن يتزوَّج يهوديَّة أو
نصرانيَّة، فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه عنه، وقال:" إنَّها لا تحصنك "(2).
2949 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دَعْلَج ثنا ابن شيرويه ثنا إسحاق ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أشرك بالله فليس بمحصن "(3).
والجواب:
أنَّ الحديثين لا يثبتان، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أبو بكر بن أبي مريم ضعيفٌ جدًّا، وعليُّ بن أبي طلحة لم يدرك كعبًا (4).
وحديث ابن عمر: لم يرفعه غير إسحاق، ويقال إنَّه رجع عنه، والصواب أنَّه موقوفٌ (5).
ز: حديث كعب: رواه سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس (6)،
(1)"صحيح البخاري": (4/ 253؛ 8/ 436)؛ (فتح- 6/ 729 - رقم: 3635؛ 12/ 166 - رقم: 6841).
"صحيح مسلم": (5/ 122)؛ (فؤاد- 3/ 1326 - رقم: 1699).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 148).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 147).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 148).
(5)
هذا أيضًا من كلام الدارقطني عقب الحديث.
(6)
ومن طريقه البيهقي في "سننه"(8/ 216).
ورواه أيضًا أبو داود في " المراسيل " من رواية بقية بن الوليد عن أبي سبأ عتبة بن [تميم](1) عن عليِّ بن أبي طلحة عن كعب (2)، وهو منقطعٌ. قاله البيهقيُّ (3).
وعتبة: وثَّقه ابن حِبَّان (4).
وحديث ابن عمر: رواه الحاكم أبو أحمد عن أبي العبَّاس أحمد بن محمَّد ابن الحسين الماسرجسيِّ عن إسحاق، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عبيد الله بن عمر العدويِّ عن ناقع عن ابن عمر، لا أعلم أحدًا حدَّث به غير
إسحاق الحنظليّ عن عبد العزيز بن محمَّد بن عبيد بن أبي عبيد الجهنيِّ الدراورديِّ.
وقد سُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: رواه عفيف بن سالم عن الثوريِّ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حدَّث به أحمد بن أبي نافع الموصليُّ، واختلف عنه، فرواه التمتام عن أحمد بن أبي نافع عن المعافى عن عمران عن الثوريِّ، وغيره يرويه عن أحمد بن أبي نافع عن عفيف بن سالم، وهو الصواب.
وخالفه أبو أحمد الزبيريُّ، فرواه عن الثوريِّ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهو أصحُّ.
وروي عن إسحاق بن راهويه عن الدراورديِّ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، والصحيح موقوفٌ.
(1) في الأصل و (ب): (الوليد)، والتصويب من " المراسيل " و"سنن البيهقي".
(2)
" المراسيل ": (ص: 181 - رقم: 206).
(3)
"سنن البيهقي": (8/ 216).
(4)
"الثقات": (8/ 507).