الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الشهادة
مسألة (621): الشهادة شرطٌ في النكاح
.
وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله: " لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ ".
وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (1).
2714 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة ".
قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (2).
قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.
ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة
(1) في المسألة (613).
(2)
"الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1103) بتصرف في كلام الترمذي.
عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.
وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (1).
قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (2) O.
2715 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (3) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد "(4).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (5).
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (6).
وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (7).
ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (8) والبيهقيُّ (9) من
(1)"الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1104) بتقديم وتأخير.
(2)
"سنن البيهقي": (7/ 126).
(3)
كتب فوقها بالأصل: (ثقة).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 244).
(5)
"سنن الدارقطني": (2/ 121).
(6)
نسبه الزركشي في " شرح مختصر الخرقي ": (5/ 23 - رقم: 2409) إلى رواية الميموني.
(7)
"المغني" لابن قدامة: (9/ 347 - المسألة: 1099).
(8)
"الروض البسام" للفهيد: (2/ 417 - رقم: 770).
(9)
"سنن البيهقي": (7/ 239).