الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (651): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد
.
وقال الشافعيُّ: يثبت مهر المثل.
وقال أبو حنيفة: يثبت الأقل من المسمَّى أو مهر المثل.
لنا:
حديث عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فان أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها ".
وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح (1).
*****
مسألة (652): الخلوة الصحيحة تقرر المهر
.
قال مالكٌ والشافعيُّ: لا يتكمل إلا بالوطء.
2785 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا محمَّد بن شاذان ثنا مُعلَّى بن منصور ثنا ابن لهيعة أنا أبو الأسود عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل ".
2786 -
قال مُعلَّى: وثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيَّب عن عمر قال: من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق.
(1) رقم: (2665).
2787 -
قال مُعلَّى: وأنا شَريك عن ميسرة عن المنهال عن عبَّاد بن عبد الله عن عليٍّ قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، أو رأى عورةً، فقد وجب عليه الصداق (1).
فإن قيل: الحديث الأوَّل مرسلٌ، ثُمَّ فيه ابن لهيعة وهو ضعيفٌ.
قلنا: المراسيل عندنا حجَّةٌ، وابن لهيعة قد روى عنه العلماء.
ز: عباد بن عبد الله- الراوى عن عليٍّ- هو: الأسديُّ، الكوفيُّ، وقد قال البخاريُّ: فيه نظر (2). وقد حكى المؤلِّف عن ابن المدينيِّ أنه ضعَّفه (3).
لكنه لم يتفرَّد بهذا عن عليٍّ:
2788 -
فقد قال محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أنَّ عمر وعليًّا قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق كاملاً، وعليها العدَّة.
2789 -
وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنَّه من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب الصداق والعدَّة (4).
قال البيهقيُّ: هذا مرسل، فإن زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عليٍّ
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 306 - 307) بتقديم وتأخير.
(2)
"التاريخ الكبير": (6/ 32 - رقم: 1594).
(3)
"الضعفاء والمتروكون": (2/ 75 - رقم: 1780).
(4)
" سنن سعيد بن منصور ": (3/ 1/202 - رقم: 762).
وعمر موصولاً (1).
ومرسل ابن ثوبان: لم ينفرد به ابن لهيعة:
2790 -
فقد رواه أبو داود في " المراسيل " عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عنه، ولفظه:" من كشف امرأة فنظر إلى عورتها، فقد وجب الصداق "(2) O.
*****
(1)" سنن البيهقي": (7/ 256).
(2)
" المراسيل ": (ص: 185 - رقم: 214).