الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عائشة (1).
وكذلك قول الدَّارَقُطْنِيُّ في العالية: (مجهولةٌ لا يحتجُّ بها)(2) فيه نظرٌ، وقد خالفه غيره، ولولا أنَّ عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه أنَّ هذا محرمٌ= لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، والله أعلم O.
*****
مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت
السلعة باقية، وإن كانت قد تلفت تحالفًا أيضًا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة.
وعنه: القول قول المشتري، ولا يتحالفان، وبه قال أبو حنيفة. وعن مالك كالروايتين.
2379 -
قال الإمام أحمد: حدَّثني محمَّد بن إدريس الشافعيُّ أنا سعيد ابن سالم أنا ابن جريج أنَّ إسماعيل بن أميَّة أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرتُ أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة، فقال
هذا: أخذتُ بكذا وكذا، وقال هذا: بعتُ بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدة: أُتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخيَّر المبتاع: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك (3).
(1)"الأم": (3/ 78)، وانظر:(3/ 38 - 39).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 52).
(3)
"المسند": (1/ 466).
2380 -
وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: وكيع (1) عن المسعوديِّ عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف المتبايعان (2) وليس بينهما بيِّنة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادَّان "(3).
2381 -
وقال الترمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون ابن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف المتبايعان (4)، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار "(5).
2382 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن الحسين بن سعيد الهَمْدَانيُّ ثنا أحمد بن إبراهيم الدمشقيُّ ثنا هشام بن عمَّار ثنا ابن عيَّاش ثنا موسى بن عقبة عن محمَّد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
عن جدِه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي لم تستهلك، فالقول ما قال البائع، أو يترادَّان البيع "(6).
2383 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا البغويُّ أنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هُشيم أنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله: إن شئت حدَّثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
(1) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" ومطبوعة "المسند":(حدثنا وكيع).
(2)
في (ب) و"التحقيق" و"المسند": (البيعان).
(3)
"المسند": (1/ 466).
(4)
في (ب) و"التحقيق" و"الجامع": (البيعان).
(5)
"الجامع": (2/ 548 - ر قم: 1270).
(6)
"سنن الدارقطني": (3/ 20).
هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: " إذا اختلف البيِّعان، والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بيِّنة، فالقول ما قال البائع، أو يترادَّان البيع ". فقال الأشعث: أرى أن ترد البيع (1).
2384 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا ابن صاعدٍ ثنا محمَّد بن الهيثم القاضي ثنا هشام (2) بن عمَّار ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن موسى بن عقبة عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف المتبايعان، استحلف البائع، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك "(3).
2385 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا الحسن ابن جعفر بن مدرار ثنا عمِّي ثنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اخلف البيِّعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري "(4).
2386 -
وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عليُّ بن سعيد ثنا إبراهيم بن مُجَشِّر ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن سعيد بن المرزبان عن الشعبيِّ عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيِّعان، فالقول ما قال
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 21).
(2)
في مطبوعة "سنن الدارقطني": (إبراهيم) خطأ، وهو على الصواب في "إتحاف المهرة".
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 21).
(تنبيه): يبدو أنه وقع خطأ في مطبوعة "سنن الدارقطني"، فقد جاء فيها:(ثنا ابن صاعد نا محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى)! وهذا خطأ بين، ولكن لابد للتحقق منه وتصويبه من مراجعة نسخة صحيحة مع الاستفادة مما جاء هنا، وانظر:"إتحاف المهرة" لابن حجر: (10/ 304 - رقم: 12809).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 20).
البائع " (1).
قال المصنِّف: في هذه الأحاديث مقالٌ، فإنَّها مراسيلٌ وضعافٌ.
أبو عُبيدة لم يسمع من أبيه ولا عبد الرحمن.
القاسم لم يسمع من ابن مسعود ولا عون بن عبد الله.
وابن عيَّاش ومحمَّد بن أبي ليلى والحسن بن عمارة وابن المرزبان كلهم ضعافٌ، قال يحيى: ابن المرزبان ليس بشيءٍ (2).
ز: حديث أبي عُبيدة عن أبيه: رواه النسائيُّ فقال:
2387 -
أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد- واللفظ لإبراهيم- قالوا: ثنا حجَّاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أميَّة عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عُبيدة بن عبد الله بن
مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعةً، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت النبيَّ-صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع: فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك (3).
كذا في رواية النسائيِّ: (عبد الملك بن عبيد) وهو غير معروفٍ، وقد تقدَّم في رواية الإمام أحمد:(عبد الملك بن عمير) وكأنَّه وهمٌ، فإنَّ عبد الله بن أحمد قد قال بعد ذكر الحديث: قرأت على أبي، قال: أُخبرت عن هشام بن
يوسف في البيِّعين، في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أميَّة عن عبد الملك بن
(1)"الكامل": (1/ 274 - رقم: 114) تحت ترجمة إبراهيم بن مجشر.
(2)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 41 - رقم: 3038).
(3)
"سنن النسائي": (7/ 303 - رقم: 4649).
عبيدة. وقال أبي: قال حجَّاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة (1).
كذا قال: (ابن عبيدة)، فصار في راوي هذا الحديث ثلاثة أقوال.
وحديث القاسم عن ابن مسعود: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن"، وقد رواه أحمد من وجه آخر، فقال:
2388 -
حدَّثنا ابن مهديٍّ ثنا سفيان عن مَعْن عن القاسم عن عبد الله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف البيِّعان والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادان "(2).
وحديث عون عن ابن مسعود: لم يروه من أصحاب "السنن" غير الترمذيِّ، وقال: هو مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود (3).
وقد رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان (4).
وحديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: رواه أبو داود عن النُّفيليِّ (5)، ورواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن الصَّبَّاح (6)، ثلاثتهم عن هُشيم به.
وقال أحمد: ثنا هُشيم قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وليس فيه:(عن أبيه)(7).
(1)"المسند": (1/ 466).
(2)
"المسند": (1/ 466).
(3)
"الجامع": (2/ 548 - رقم 1270).
(4)
"المسند": (1/ 466).
(5)
"سنن أبي داود": (4/ 185 - رقم: 3506).
(6)
"سنن ابن ماجة": (2/ 737 - رقم: 2186).
(7)
"المسند": (1/ 466).
2389 -
وقال النسائيُّ: أخيرنا محمَّد بن إدريس ثنا عمر بن حفص ابن غياث ثنا أبي عن أبي عُميس حدَّثني عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث عن أبيه عن جدِّه قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيِّعان، ويس بينهما بيِّنه، فهو ما يقول ربُّ السلعة، أو يتركا "(1).
كذا رواه النسائيُّ، وقد رواه أبو داود عن محمَّد بن يحيى بن فارس عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي العُميس قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمَّد بن الأشعث عن أبيه عن جدِّه به (2)، ورواه يعقوب بن سفيان عن عمر بن حفص، وقال فيه: عبد الرحمن بن محمَّد بن قيس بن محمَّد بن الأشعث.
والذي يظهر أنَّ حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصلٌ بل هو حديثٌ حسنٌ يحتجُّ به، لكن في لفظه اختلافٌ كما ترى، والله أعلم O.
*****
(1)
" سنن النسائي": (7/ 302 - 303 - رقم: 4648).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 184 - رقم: 3505).