الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (594): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون
دارًا.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق.
2607 -
قال أبو داود: حدَّثنا أزهر (1) بن مروان الدمشقيُّ قال: حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعين دارًا جار ". قال: فقلت لابن شهابٍ: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه (2).
ز: كذا فيه: (عن أزهر بن مروان)، وهو غلطٌ، وإنَّما هو:(إبراهيم بن مروان)، وهو: ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ.
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في " المراسيل " عن إبراهيم.
2608 -
وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا: " أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا ".
وقال: في إسناده ضعفٌ (3) O.
*****
(1) كذا با لأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و" المراسيل ":(إبراهبم)، وسيذكر المنقح أنه هو الصواب.
(2)
" المراسيل ": (ص: 257 - رقم: 350).
(3)
"سنن البيهقي": (6/ 276).