الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار
لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
وعنه: عليه الضمان.
وقال مالك: عليه ضمان ما جنت يداه، وما لم تجن.
وللشافعيِّ قولان.
لنا:
حديث سَمُرة: " على اليد ما أخذت حعتى تؤدِّي ".
وقد سبق في مسألة غصب الساجة (1).
2549 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني اسحاق بن محمَّد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمَّد بن عبد الرحمن الحَجَبِيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضمان على مؤتمن "(2).
ز: هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإنَّ يزيد بن عبد الملك ضعَّفه أحمد (3) وغيره، وقال النسائيُّ: متروك الحديث (4).
وعبد الله بن شبيب: ضعَّفوه.
(1) رقم: (2500).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 41).
(3)
"التاريخ الكبير" للبخاري: (8/ 348 - رقم: 3274)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 279 - رقم: 1171)؛ "تهذيب الكمال" للمزي: (32/ 198 - رقم: 7025).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 246 - رقم: 645).