الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شعيب (1) وَهْمٌ (2).
قال: وحديث الذَّماريِّ وهمٌ، وَهِمَ فيه النَّماريُّ على سفيان، والصواب عن عكرمة مرسلٌ (3).
قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه من نافع، إنَّما سمعه من عمر بن حسين (4).
وقد سُئل عن هذا الحديث أحمد، فقال: باطلٌ. ا. هـ
ز: في بعض ما ذكره المؤلِّف من الأجوبة نظرٌ، وقد تكلَّمنا على ما مضى من الأحاديث بأبسط مما ذكره، والله أعلم O.
مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين
.
وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: الحديث المتقدِّم (5): " الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها "(6).
(1) في هامش الأصل: (خ: شعبة).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 233).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 234).
وفي هامش الأصل: (حـ: تقدم عن المهاجر عن عكرمة) ا. هـ.
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 236) مع اختلاف يسير.
(5)
رقم: (2688).
(6)
في هامش الأصل: (حـ: قوله: " الثيِّب أحق بنفسها " عام في الصغيرة والكبيرة ....) ا. هـ
ولها تتمة لم نتمكن من قراءتها.
2697 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا إسحاق بن منصور أنا محمَّد بن يوسف ثنا الأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح الثيِّب حتى تستأمر ".
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).
ز: رواه مسلم عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ (2) O.
2698 -
الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء ابنة خِذَام أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، وكانت ثيِّبًا
فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نكاحه.
انفرد بإخراجه البخاريُّ (3).
2699 -
طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراسانيُّ عن ابن عبَّاس أن خِذَاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاشتكت إليه أنَّها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها
النبيُّ صلى الله عليه وسلم من زوجها، وقال:" لا تكرهوهن ". قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاريَّ، وكانت ثيِّبا (4).
ز: تقدَّم هذا الحديث مختصرًا (5)، وهو منقطعٌ O.
(1)" الجامع": (2/ 400 - رقم: 1107).
(2)
"صحيح مسلم": (4/ 140)؛ (فؤاد- 2/ 1036 - رقم: 1419).
(3)
"صحيح البخاري": (7/ 25)؛ (فتح- 9/ 194 - رقم: 5138).
(4)
"المسند": (1/ 364).
(5)
رقم: (2685).
2700 -
طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن إسحاق عن الحجَّاج بن السائب بن أبي لبابة قال: كانت بنت خِذَام عند رجل فأمَتْ منه، فزوَّجها أبوها رجلاً من بني عوف، وحَطَّت (1) هي إلى أبي لبابة،
فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، وأبت هي، حتى ارتفع شأنهما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" هي أولى بأمرها فألحقها بهواها ". فزوجت أبا لبابة، فولدت له أبا السائب (2).
ز: كذا فيه: (فولدت له أبا السائب)(3)، والصواب:(فولدت له السائب)، وهو والد الحسين وحجَّاج.
وهذا الإسناد غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة"، وهو منقطعٌ، وقد قيل فيه: عن الحجَّاج عن أبيه.
قال البخاريُّ في "التاريخ": حجَّاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاريُّ المدنيُّ عن أبيه عن جدَّته الخنساء بن خِذَام. قاله محمَّد بن سعيدٍ أنا عبد الرحيم عن ابن إسحاق (4).
وذكره ابن أبي حاتمٍ نحو ما ذكره البخاريُّ، لم يزد (5)، والله أعلم O.
2701 -
الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ ".
(1) أي مالت إليه، ونزلت بقلبها نحوه. انظر:" النهاية ": (1/ 402 - حطط).
(2)
"المسند": (6/ 328).
(3)
وكذا في مطبوعة "المسند".
(4)
"التاريخ الكبير": (2/ 376 - رقم: 2825).
(5)
"الجرح والتعديل": (3/ 161 - 162 - رقم: 686).