الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها
.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.
وقال أبو يوسف: لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.
2564 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله؟! وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس
أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها " (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
*****
مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه
حياته، صحَّ.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يصحُّ.
لنا:
حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها (3).
*****
(1)"المسند": (2/ 322).
(2)
"صحيح البخاري": (2/ 371)؛) فتح- 3/ 331 - رقم:1468).
"صحيح مسلم": (3/ 68)؛ (فؤاد- 2/ 676 - 677 - رقم: 983).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(3)
رقم: (2563).