الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل السَّلَم
مسألة (524): يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه
.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
2442 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن ابن أبي نَجيح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المنهال عن ابن عبَّاس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، العام والعام- وربما قال: عامين أو ثلاثة- فقال: " من أسلف في تمرٍ، فليسلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
2443 -
قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا أبو إسحاق الشيبانيُّ عن محمَّد بن أبي المجالد- مولى بني هاشم- قال: أرسلني ابن شدَّاد وأبو بُرْدَة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، فقل له: إنَّ عبدَ الله بن شدَّاد وأبا بُرْدَة يقرئانك السلام، ويقولان: هل كنتم تُسْلفُون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البرِّ والشعير والزيت؟ قال: نعم، كنَّا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البرِّ والشعير والتمر والزيت. فقلت: عند من كان له زرعٌ، أو عند من لم يكن له زرعٌ؟ فقال: ما كنَّا نسألهم عن ذلك. فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن أَبْزى
(1)"المسند": (1/ 222).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 555)؛ (فتح- 4/ 429 - رقم: 2240).
"صحيح مسلم": (5/ 55)؛ (فؤاد- 3/ 1226 - 1227 - رقم: 1604).