الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روي من غير حديث أبي لبيد عن عروة، وهو حديثٌ صحيحٌ، ولا عبرة بقول من تكلَّم فيه O.
2489 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب ثنا أبو بكر ابن عيَّاش عن أبي حَصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حَكيم بن حِزَامٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حَكيم بن حِزَامٍ يشتري له أضحية بدينارٍ، فاشترى
أضحية، فربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، وجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" ضحِّ بالشاة، وتصدِّق بالدينار ".
قال الترمذيُّ: لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حَكِيمٍ (1).
ز: رواه أبو داود بنحوه عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان حدَّثني أبو حَصِين عن شيخٍ من أهل المدينة عن حَكِيمٍ (2) O.
*****
مسألة (549): إذا وكَّله في شراء شاةٍ بدينارٍ، فاشترى شاتين كلُّ
واحدةٍ تساوي الدينار، فالبيع صحيحٌ فيهما.
وقال أبو حنيفة: يلزم الموكِّل شاة بنصف دينارٍ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينارٍ.
(1)"الجامع": (2/ 535 - 536 - رقم: 1257).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 136 - رقم 3379).
وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.
لنا:
حديث عروة وأنَّه اشترى شاتين، وقد سبق (1).
(1) رقم: (2488).
*****