الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النيسابوريُّ: وقد رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة، ولعل الوهم من نعيم (1)، لأنَّ ابن المبارك من أثبت الناس (2).
وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضًا، وعبد الله ضعيفٌ.
قال خالد الحذَّاء: لا يختلف فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمٌ (3).
ز: روى مسلمٌ في "صحيحه" عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه بإسناده أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا (4) O.
*****
مسألة (745): ويسهم لفرسين
.
وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.
3078 -
قال سعيد بن منصور: حدَّثنا ابن عيَّاش عن الأوزاعيِّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس (5).
(1) أقحم هنا في "التحقيق": (ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة) بسبب انتقال النظر، والله أعلم.
(2)
المرجع السابق بتصرف.
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 107).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 156)؛ (فؤاد- 3/ 1383 - رقم: 1762).
(5)
" سنن سعيد بن منصور ": (3/ 2/281 - رقم: 2774).