الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الحدود
مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال
داود.
وعنه: لا يجتمعان، كقول أكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
2941 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطَّان بن عبد الله الرقاشيِّ عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، أثر عليه كرب لذلك، وتربَّد وجهه (1)، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم، فلمَّا سري عنه، قال:" خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، الثيّب بالثيّب، والبكر بالبكر، الثيّب جلد مائة، ورجم بالحجارة؛ والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة "(2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).
2942 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق قال: قال رسول الله
(1) في " النهاية ": (2/ 183): (أي تغيَّر إلى الغُبْرة، وقيل: الرُّبْدَة لون بين السواد والغُبْرة) ا. هـ
(2)
"المسند": (5/ 318).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 115)؛ (فؤاد- 3/ 1316 - رقم: 1690).
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خذوا عنِّي:، خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة، ونفي سنة، والثيِّب بالثيِّب، جلد مائة، والرجم "(1).
ز: هكذا رواه وكيع عن الفضل، وهو وهمٌ، وإنَّما المحفوظ بهذا الإسناد: أنَّ رجلاً وقع على جارية امرأته ....
وقد رواه أبو داود عن محمَّد بن عوف الطائيِّ عن الربيع بن روح عن خليد عن محمَّد بن خالد- يعني الوهبيَّّ- عن الفضل بن دَلْهَم عن الحسن عن سلمة بن المحبّق عن عبادة وطوّله (2).
والاضطراب في ذلك من الفضل بن دلهم، قال أبو داود: والفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط (3).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دَلْهَم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبّق عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا .. " الحديث. قال أبي: هذا خطأ، إنما أراد الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث (4) O.
2943 -
الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا شعبة عن سلمة ومجالد عن الشعبيِّ أنَّهما سمعاه يحدِّث أنَّ عليًّا حين رجم المرأة من أهل
(1)"المسند": (3/ 476).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(2)
هذا الحديث وقع في بعض نسخ "سنن أبي داود": (عون- 12/ 94 - 95)؛حاشية ط. عوامة (5/ 90 - 91).
قال المزي في "تحفة الأشراف": (4/ 249 - رقم:5088): (هذا الحديث في رواية أبي سعبد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود) ا. هـ
(3)
الموضع السابق.
(4)
"العلل": (1/ 456 - رقم: 1370).
الكوفة: ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنَّة نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم (1).
ز: رواه البخاريُّ عن آدم عن شعبة عن سلمة بن كهيل- وحده- عن الشعبيِّ (2)، ورواه النَّسائيُّ من رواية شعبة عنهما (3).
2944 -
وقال الطحاويُّ: حدَّثنا عليُّ بن شيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاءت امرأة من همدان - يقال لها شراحة- إلى عليٍّ رضي الله عنه فقالت: إني زنيت. فرددها حتَّى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت.
حدَّثنا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عَدِيٍّ ثنا أبو الأحوص
…
فذكر بإسناده مثله (4).
2945 -
وقال أيضًا: ثنا يونس أنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدِّث عن أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فأمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم أخبر أنَّه قد كان أحصن، فأمر به فرجم (5).
رواه أبو داود عن قتيبة بن سعيد وأبي الطاهر بن السرح كلاهما عن ابن وهب به (6).
ورواه عن محمَّد بن عبد الرحيم البزَّاز عن أبي عاصم عن ابن جريج عن
(1)"المسند": (1/ 93).
(2)
"صحيح البخاري": (8/ 426)؛ (فتح- 12/ 117 - رقم: 6812).
(3)
"السنن الكبرى": (4/ 269 - 270 - رقمي: 7140 - 7141).
(4)
" شرح معاني الآثار ": (3/ 140).
(5)
" شرح معاني الآثار ": (3/ 138).
(6)
"سنن أبي داود": (5/ 101 - رقم: 4435).