الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل السرقة
مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو
قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.
لنا ثلاثة أحاديث:
3000 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (1).
3001 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (2).
الحديثان في "الصحيحين".
(1)"المسند": (2/ 6)؛ "صحيح البخاري": (8/ 422)، (فتح- 12/ 97 - رقم: 6795)؛ "صحيح مسلم": (5/ 113)، (فؤاد- 3/ 1313 - رقم: 1686).
(2)
"المسند": (6/ 36)؛ "صحيح البخاري": (8/ 421)، (فتح- 12/ 96 - رقم: 6789)؛ "صحيح مسلم": (5/ 112)، (فؤاد- 3/ 1312 - رقم: 1684).
3002 -
الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم ثنا محمَّد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسَّانيِّ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ". قالت: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم (1).
ز: لم يخرجوه من حديث محمَّد بن راشد عن يحيى.
ويحيى: ثقةٌ.
ومحمَّد: مختلفٌ في توثيقه.
وقد رواه مسلمٌ من رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمَّد ابن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه:" لا تُقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار، فصاعدًا "(2) O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
3003 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ قيمة المِجَنِّ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم (3).
3004 -
الحديث الثاني: أخبرنا محمَّد بن ناصر قال: أنا محمَّد بن أحمد ابن عبد الرزَّاق أنا أبو بكر بن الأخضر ثنا عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمَّد بن سليمان ثنا عمر بن شبَّة ثنا سلم بن قتيية ثنا زفر بن الهذيل ثنا الحجَّاج بن أرطأة
(1)"المسند": (6/ 80 - 81).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 112)؛ (فؤاد- 3/ 1313 - رقم: 1684).
(3)
"المسند": (2/ 180).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم "(1).
3005 -
الحديث الثالث: قال النَّسائيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المِجَنِّ، وقيمته يومئذ دينار (2).
قال المصنِّف: ابن إسحاق وسلم وزفر والحجَّاج كلُّهم ضعفاء.
وأمَّا حديث أيمن: فقد ذكرنا في الصِّحاح عن ابن عمر وعائشة ضدَّ هذا، وهما أعرف منه، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أيمن تابعيٌّ لم يدرك زمان النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء بعده (3).
ز: حديث ابن إسحاق عن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن خلاد بن أسلم عن ابن إدريس (4)، ورواه أيضًا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمِّه عن أبيه عن ابن إسحاق عن عمرو عن عطاء عن ابن عبَّاس (5).
3006 -
وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن أبي السري العسقلانيُّ كلاهما عن عبد الله بن نمير [عن محمَّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى](6) عن عطاء عن ابن عبَّاس أنُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطح يد رجل في مِجَن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم (7).
(1)" ناسخ الحديث ومنسوخه " لابن شاهين: (ص: 455 - رقم: 609).
(2)
"سنن النسائي": (8/ 82 - رقم: 4944).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 194).
(4)
"سنن النسائي": (8/ 84 - رقم: 4956).
(5)
المصدر السابق: (8/ 83 - رقم: 4950).
(6)
سقطٌ استدرك من "سنن أبي داود".
(7)
"سنن أبي داود": (5/ 77 - رقم: 4387).
وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوَّم عشرة دراهم.
ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.
وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (1).
3007 -
قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (2).
وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في "المسند" عن نصر بن باب عنه، ولفظه:" لا قطع فيما دون عشرة دراهم "(3).
ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (4)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (5).
وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (6).
وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.
وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (7)،
(1)"سنن النسائي": (8/ 83 - الأرقام: 4951 - 4953).
(2)
" شرح معاني الآثار ": (3/ 167).
(3)
"المسند": (2/ 204).
(4، 5)"الكامل" لابن عدي: (7/ 36 - رقم: 1971) وكلام ابن معين من رواية الدورقي.
(6)
"التاريخ الكبير": (8/ 106 - رقم: 2357)؛ "الضعفاء الصغير": (ص: 491 - رقم: 372).
(7)
"سنن النسائي": (8/ 82 - 85 - الأرقام: 4943 - 4953)، و"السنن الكبرى":(4/ 341 - الأرقام: 7429 - 7435).
وقال في أيمن: ما أحسب أنَّ له صحبة (1).
وقال أبو القاسم في " الأطراف ": أيمن هو: ابن عبيد بن عمرو، وهو ابن أمِّ أيمن (2).
وقال غيره: إنَّما هو أيمن الحبشيُّ، والد عبد الواحد بن أيمن، وأمَّا ابن أمِّ أيمن- وهو أخو أسامة بن زيد لأمِّه- فإنَّه قتل يوم حنين، في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم (3).
3008 -
وقال الطحاويُّ: ثنا ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانيُّ ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أمِّ أيمن عن أمِّ أيمن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع يد السارق إلا في جحفة ". وقوِّمت يومئذ- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا وعشرة دراهم (4).
كذا رواه، وفيه نظرٌ، وقد رواه النَّسائيُّ من رواية شَرِيك، وليس فيه: عن أمِّ (5) أيمن، فقال:
3009 -
أخبرنا علي بن حُجْر ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أمِّ أيمن رفعه، قال:" لا تقطع إلا في ثمن المِجَنِّ " وثمنه يومئذ دينار (6).
(1)"سنن النسائي": (8/ 84 - رقم: 4953)، و"السنن الكبرى":(4/ 343 - رقم: 7440).
(2)
"تحفة الأشراف" للمزي: (2/ 11 - رقم: 1749).
(3)
نقله المزي في "تهذيب الكمال": (3/ 452 - رقم: 601).
(4)
كذا بالأصل و (ب) وفي " شرح المعاني ": (3/ 163): (دينارًا أو عشرة دراهم).
(5)
في (ب): (ابن أم) خطأ.
(6)
"سنن النسائي": (8/ 83 - رقم: 4948).