الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدام عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر جعل دية اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعة آلاف، والمجوسيِّ ثمانمائة (1).
ز: رواه الشافعيُّ عن فضيل بن عياض عن منصور (2).
2965 -
وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنَّ عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسيِّ: ثمانمائة درهم (3).
وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا، وهو غير محفوظٍ، والله أعلم O.
احتجُّوا:
بالأحاديث المتقدِّمة: أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ مثل دية المسلم.
وهذا محمول على قتله عمدًا.
*****
مسألة (710): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية
على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 146).
(2)
"الأم": (4/ 289).
(3)
ومن طريق ابن وهب: البيهقي في "سننه": (8/ 101).