الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال مالكٌ: يحلُّ.
لنا:
قوله عليه السلام: " خمسٌ لا جناح على من قتلهن
…
" فذكر منهن الغراب.
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (1)، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.
*****
مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس
.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.
3158 -
قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" خبيثةٌ من الخبائث ". فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.
ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (2)، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (3).
(1) رقم: (2162).
(2)
"المسند": (2/ 381).
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 298 - رقم: 3793).