الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الإجارة
مسألة (561): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر
الأوَّل، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
وعنه: لا يصحُّ في الجميع، كقول الشافعيِّ.
2521 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن مجاهد قال: قال عليٌّ عليه السلام (1): جُعْتُ مرَّةً بالمدينة جوعًا شديدًا، فخرجت أطدب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فطننتها تريد بلَّه،
فأتيتها، فقاطعتها: كلّ ذنوبٍ على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، حتى مجلت يداي (2)، ثُمَّ أتيت الماء فأصبت منه، ثُمَّ أتيتها، فقلت بكفِّي هكذا بين يديها- وبسط إسماعيل يديه وجمعهما-، فعدَّت لي ستَّ عشرة تمرة، فأتيت
النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فكل معي منها (3).
وقد رواه عكرمة عن ابن عبَّاسٍ فذكر القصة.
ز: حديث مجاهد عن علىٍّ منقطعٌ، قال أبو زرعة: مجاهد عن علىٍّ
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(2)
في " النهاية ": (4/ 300 - مجل): (يقال: مَجَلَت يدُه تَمْجُل مَجْلاً، ومَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلاً: إذا ثخن جلدها وتَعَجَّر، وظهر فيها ما يبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة) ا. هـ
(3)
"المسند": (1/ 135).