الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذا رواه، والله أعلم.
وأمَّا تضعيف المؤلِّف لسَلْم بن قتيبة وزفر وابن إسحاق: ففيه نظرٌ، فإنَّ سَلْمًا روى له البخاريُّ في "صحيحه"(1)، ووثَّقه أبو داود (2) وأبو زرعة (3).
وزفر: وثَّقه غير واحد، قال أبو نعيم (4) ويحيى بن معين (5): هو ثقةٌ مأمونٌ. مع أنَّه غير متفرِّد بالحديث عن حجَّاج.
وابن إسحاق: صدوقٌ، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضع، والله أعلم O.
*****
مسألة (724): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم
.
3010 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن عروة (6) عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلُها أسامةَ بن زيد، فكلَّموه، فكلَّم أسامةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" يا أسامة، ألا أراك تكلِّمني في حدٍّ من حدود الله ". ثم قام النبيُّ
صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنَّه إذا سرق فيهم الشريف
(1)"التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 1142 - رقم: 1356).
(2)
" سؤالات الآجري ": (2/ 44 - رقم: 1065).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 266 - رقم: 1148).
(4، 5)"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 503 - رقمي: 2459، 2460)، وكلمة أبي نعيم عنده:(ثقة)، ورواها ابن أبي حاتم في " الجرح ":(3/ 609 - رقم: 2757) من طريقه، وعنده:(ثقة مأمون).
(6)
(عن عروة) سقط من "التحقيق".